وزير الرياضة: المشروعات الجديدة بالمدينة الشبابية بالغردقة تخلق فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، حيث اطلع على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، وايضا الخطة المستقبلية الانشائية في المدينة.
أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بما شاهده من تطور ملحوظ بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، خلال الفترة الماضية، حيث تم تخصيص مبلغ 90 مليون جنيه لتطوير مرافق المدينة.
أكد أن ما تم إنجازه ليس سوى بداية لحقبة جديدة من التطوير. وأضاف الوزير قائلا: "نعمل في وزارة الشباب والرياضة على تحويل المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة إلى وجهة رياضية وترفيهية عالمية، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة، مثل "مشروع البنك الأهلي والمقرر اقامته على مساحة 728 متر مربع، مشروع اكوابارك بحمام سباحة، كافية وقاعة مناسبات، نادي صحي، منطقة مطاعم "فود كورت"، ملاعب بادل تنس وألعاب مائية على الشاطئ"، والتي ستجعل من المدينة قبلة للشباب والسياح على حد سواء، حيث ان التكلفة الاستثمارية للمشاريع الجديدة ستتخطي 300 مليون جنيه.
وشدد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها بالمدينة الشبابية بالغردقة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة الدخل للمدينة، والذي سيؤدي الى تطوير الخدمات المقدمة لمرتادي المدينة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة البنية التحتية الرياضية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء لـ صدى البلد : مليون و700 ألف محضر سرقة تيار بمليار و600 ألف جنيه في 4 شهور
قال الدكتور محود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن وزارة الكهرباء تعمل على الحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات.
وتابع وزير الكهرباء فى تصريح لصدى البلد أنه تم تحرير مليون و700 ألف محضر سرقة تيار خلال الأربعة الأشهر الماضية بلغت حصيلتها مليار و600 ألف جنيه.
وعن جهود الوزارة للحد من الفقد الفنى أكد الوزير أنه يتم تطوير الشبكات ومحطات الإنتاج والتوزيع وتدريب الفنيين لتقليل كمية الفقد الفنى أما عن الفقد التجارى فأشار الوزير أن ذلك يتم من خلال تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة حيث تم تركيب أكثر من نصف مليون عداد كودى خلال الأشهر الأربعة الماضية وسيصل الإجمالى الى مليون عداد خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 .
كما لفت الوزير إلى أن هناك تعديلا تشريعيا لمعاقبة المخالفين وسارقى التيار الكهربائى بالإضافة إلى الجهود المبذولة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على سرقة الكهرباء .
عقوية سرقة التياريذكر أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.