بعد قليل.. الحكم على سائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تنظر محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر، بعد قليل، في ثاني جلسات نظر الاستئناف المُقدم من «سائق أوبر» على حكم سجنه المشدد 15 عامًا على خلفية اتهامه بهتك عرض «فتاة التجمع» وخطفها بالإكراه.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، أن المتهم «حسين. أ» في 11 مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها «نبيلة إ» بالإكراه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض «كتر» محل الاتهام التالي وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصدًا من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.
وفق أمر الإحالة فإن المتهم أحرز أداة قاطع «كتر» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات إستئناف الحكم على سائق أوبر التقارير الطبية التحقيق هتك عرض فتاة هتك عرض تحقيقات هتك عرضها
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم على المتهم بدهس مهندس فى التجمع 19 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 19 مايو للحكم.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة