وزير الصناعة والتجارة: سنبحث ضريبة السيارات الكهربائية بعد استقرار السوق
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
#سواليف
علق وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، على قرار رفع #ضريبة #السيارات_الكهربائية بقوله: “لندع السوق يستقر قليلًا ثم نبحث الأثر لتلك القرارات”.
جاء ذلك ردا على سؤاله عن قرار فرض ضريبة على المركبات الكهربائية خلال لقائه رجال أعمال اليوم السبت، قائلا “بغض النظر عن القرارات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، لندع #السوق يستقر قليلًا ثم نبحث الأثر لتلك القرارات”.
وكان مجلس الوزراء أقر في أيلول الماضي نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي: على الأمم المتحدة إعلان شمال غزة منطقة منكوبة والعمل بمقتضيات ذلك 2024/10/19وقالت الحكومة في حينه إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على #الضريبة المفروضة عليها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ضريبة السيارات الكهربائية السوق الضريبة
إقرأ أيضاً:
ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.