إصابة شخصين وانقاذ 3 تعطل بهم أسانسير مجمع المصالح الحكومية بأسيوط
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع بأسيوط من إنقاذ 5 أشخاص تعطل بهم اسانسير مجمع المصالح الحكومية صباح اليوم السبت بحي شرق أسيوط.
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بتعطل اسانسير مجمع المصالح الحكومية وبداخله 5 أشخاص.
انتقل إلى موقع البلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع وتبين تعطل الاسانسير بين أحد الطوابق وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع من فتح الاسانسير وإخراج الركاب بينهم إثنين في حالة اختناق و٣ بصحة جيدة . اندلاع حريق في 3 شقق وحظيرة ماشية بأسيوط مفاجأة من العيار الثقيل.. جنايات أسيوط تقضي ببراءة 8 متهمين بقضية ثأر.. فيديو
تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام التلقي العلاج.
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات مجمع المصالح الحكومية إصابة شخصين بأسيوط
إقرأ أيضاً:
القبض على 3 أشخاص وراء سرقة سائق بالإكراه في أسيوط
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
ضبط 1338 قضية مخالفات داخل المترو والسكك الحديدية ضبط 7104 قضايا سرقة تيار كهربائي
نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط، في ضبط (3 أشخاص) بدائرة مركز شرطة منفلوط لقيامهم بسرقة (مركبة "توك توك" ومبلغ مالى) من سائق كرهاً عنه وتهديده بسلاح أبيض.. وبحوزتهم (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، المبلغ المالى المستولى عليه) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بالتصرف ببيعه لعميلهم سيىء النية (عامل – مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه والمركبة المستولى عليها.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.