صدى البلد:
2025-04-27@06:03:51 GMT

البرلمان يستأنف جلساته العامة غدا

تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة غدا الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.

 

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة الماضية ، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب العالي المصرية الأمريكية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي عن تحرير سيناء تجسد الثبات الوطني ودعم القضية الفلسطينيةرئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوببرلماني: خطاب الرئيس في ذكرى تحرير سيناء يؤكد تماسك المصريين في الدفاع عن وطنهمبرلمانية: مصر نموذج رائد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي رغم التحديات

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • الصول: البعثة الأممية لا تملك صلاحية فرض حلول سياسية
  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • مجلس النواب يناقش الميزانية الموحدة ورؤية وطنية لتعزيز الاستقرار المالي
  • الدبيبة لوزرائه: خالد شكشك هو الممثل القانوني لديوان المحاسبة