تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الأجد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بـ"فض اعتصام رابعة"، وستخصص الجلسة للمرافعة.

اقرأ أيضًا.. أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمة

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة أب ونجليه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما أسند إليهم من اتهام باستعراض القوة ضد مواطن وفرض السطوة عليه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية. 

واسندت النيابة العامة لثلاثة متهمين أنهم بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة: إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "ك. م" وأهالي المنطقة، وذلك بقصد الترويع والتخويف ومحاولة فرض السطوة والتأثير على إرادته وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاته وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياته وسلامته للخطر حال استخدامهم لأسلحة بيضاء وأدوات "سكين وشومة" وقد وقع بناءً على هذه الجريمة الجرائم تالية الوصف، هي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان:

 

 وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين شرعوا في قتل "المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، إثر خلاف بينهم، وما إن ظفروا به حتى إنهالوا عليه ضربًا بأسلحة بيضاء "سكين وشومة" محدثين به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركته بالعلاج، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (سكاكين وشومة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

 وكشفت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه يعمل بمحل لبيع المأكولات الشعبية، وأن المتهم الأول صاحب محل جزارة بالخلف منه، حيث يرمي المتهمون مياهًا قذرة بالشارع فعاتبهم وحدثت مشادة بينهم فضها الأهالي. وفجأة وحال وجوده وحده بالمحل، وجد المتهم الأول يقدم من خلفه ويضربه بسكين الجزارة في رقبته، وبالالتفات نحوه وجد المتهم الثاني في مواجهته يضربه بعصا "شومة" على منتصف رأسه، وضربه المتهم الثالث من أمامه في كتفه بسكينه، فسقط -المجني عليه- أرضًا، فحمله الأهالي الى مستشفى قصر العيني حيث تم علاجه، وأضاف أن المتهمين كان يمكنهم موالاة ضربه لولا سقوطه نازفاً دمه، وأنهم كانوا على علم مسبق بمكان وساعة وجوده، وأن قصدهم من ذلك قتله.

 وشهد مجرى التحريات أنه أسفرت أن المتهمين تعدوا على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء قاصدين من ذلك قتله، مستخدمين السكاكين التي يستخدمونها بحانوت الجزارة الخاص بهم وعصا "شومة"، حيث قام المتهم الأول بضرب المجني عليه بالسكين في رقبته من الخلف، وضربه المتهم الثاني بالعصا.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار محمد السعيد الشربيني حرية الناس المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة للتصرف في أموال المتهمين وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد ضوابط التصرف في أموال المتهم بقانون قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي المواد المنظمة له وفقا للقانون

ضوابط منع التصرف في الأموال


 وافق مجلس النواب على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

استعجال إصدار أمر منع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها


وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.


ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

حالات منع التصرف في أموال أسرة المتهم 


ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

ضوابط التظلم من قرار المنع من التصرف في الأموال 


كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.


ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.


كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٥) ونصها كالتالي: يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة، ۱۱۳ مكررًا فقرة أولى، ۱۱٤، ۱۱۵ من قانون العقوبات.

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.


 

ويجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.

مقالات مشابهة

  • الإعدام لقاتل طليقته لرفضها الإنفاق عليه
  • بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة للتصرف في أموال المتهمين وفقا للقانون
  • لرفضها الإنفاق عليه.. تأييد حكم الإعدام على قاتل طليقته بالأزبكية
  • الإعدام شنقا للمتهم بقتل طليقته لرفضها الإنفاق عليه في الأزبكية
  • تأييد حكم الإعدام علي قاتل طليقته لرفضها الإنفاق عليه بالأزبكية
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل قهوجى بالقليوبية لأبريل المقبل
  • تأجيل استئناف المتهمين في قضية "رشوة أسوان" لجلسة 15 أبريل
  • لـ 11 فبراير.. تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال تعويضات شركة تأمين
  • تفاصيل اتهام مدرس ولي أمر طالبة بالاعتداء عليه بالسب في المنيرة الغربية
  • محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال تعويضات شركة تأمين.. اليوم