قانون المرور يتيح للشركات والمحال وضع إعلانات على المركبات بضوابط محددة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
نص قانون المرور الجديد على شروط وضع إعلانات، والحالات التي لا يجوز فيها وضع لافتات دعاية أو نماذج مجسمة أو غير ذلك، إلا من خلال ترخيص، يصدر وفقًا لأحكام القانون.
ونص قانون المرور الجديد على أن يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص، على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بع المستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وحدد قانون المرور الجديد الشركات التي يحق لها وضع إعلانات ولافتات دعايا على المركبات، وهي الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعايا والإعلان، أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط، وفقًا للقانون، أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري.
كما يحق للشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، أن تضع إعلاناتها على المركبات، بالاشتراطات التي حددها قانون المرور ولائحته التنفيذية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها، متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
وتتحدد، وفقًا لقانون المرور الجديد، التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الإعلان للغير.
وحدد قانون المرور الجديد بيانات الترخيص، فيجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وسمح القانون لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور. كما أعطى القانون الحق لوزير الداخلية، لاعتبارات يقتضيها الصالح العام و بقرار مسبب، الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور قانون المرور الجديد إعلانات المرور الصالح قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.