بمرض لا علاج له.. وفاة الإعلامية الرياضية آمنة الطبيشي في ريعان الشباب
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
استقبل الوسط الرياضي العربي أمس رحيل الإعلامية الأردنية آمنة الطبيشي بحزن شديد، التي كانت واحدة من أبرز الإعلاميات الأردنيات المتخصصات في الشأن الرياضي.
وفاة الإعلامية آمنة الطبيشي أثر تعرضها لمرض السرطان
ونعى الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي الإعلامية آمنة الطبيشي، التي وافتها المنية يوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.
وفي تصريح مؤثر، قال رئيس الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، أمجد المجالي: «بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي في الاتحاد، أنعى الزميلة المميزة آمنة الطبيشي التي وافتها المنية وهي في ريعان الشباب وفي أوج العطاء الإعلامي المميز والمقدر. رحمها الله وغفر لها. إنا لله وإنا إليه راجعون».
وكان السبب في وفاة الإعلامية الأردنية آمنة الطبيشي هو إصابتها بمرض غريب لا علاج له، وهو مرض العضال، إذ عانت من السرطان، وفقا لما نشر في وكالة أخبار اليوم للأنباء الأردنية.
وكانت الإعلامية الأردنية الراحلة آمنة الطبيشي تمتلك تاريخًا رياضيًا حافلًا، ومن أبرز الوجوه النسائية في الإعلام الرياضي الأردني، حيث اشتهرت بقيامها بالعديد من المبادرات الرياضية التي هدفت إلى معالجة السلبيات المرتبطة بتشجيع كرة القدم، ومن بين أبرز مبادراتها، أطلقت مبادرة «رزانة» للتنديد بالكراهية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مسعى لتعزيز الروح الرياضية ونبذ التعصب في الملاعب وخارجها.
وكانت جنازة الإعلامية الأردنية آمنة الطبيشي، وخرجت عائلة الإعلامية الأردنية آمنة الطبيشي، بعد صلاة الظهر أمس من مسجد أبو نصير الكبير، لوداعها الأخير في جنازة كبيرة، حضرها عدد كبير من محبيها وزملائها.
وتم دفن آمنة الطبيشي في مثواها الأخير بمقبرة شمال عمان في منطقة شفا بدران، وسط أجواء من الحزن والتأثر لفقدانها، وهي في أوج عطائها المهني والإعلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمنه السرطان الوسط الرياضي
إقرأ أيضاً:
«شباب النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص تعديل القانون كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
قانون نقابة المهن الرياضيةوعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.
وشهد اجتماع لجنة الشباب الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة، وتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مناقشات موسعة، واقترحا كل من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
من جانبه سجل مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا إلى نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".
تنظيم إنشاء النقابات المهنيةوأشار إلى المادة (77) من الدستور على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها، وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، وأحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية.