أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، حكما بالسجن ضد الوزير السابق، نور الدين البحيري، على خلفية اتهامه بثلاثة قضايا، بينها دعوته التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى الثورة.

وقال المحامي سمير ديلو لـ"عرب21"، إن البحيري صدر بحقه حكما بالسجن عشر سنوات على خلفية تدوينة على منصة "فيسبوك"، وغير موجودة أصلا، دون تمكين الدفاع من المرافعة عنه".



وعبر ديلو عن صدمته من الحكم الذي وصفه "بالقاسي جدا" خاصة وأن فريق الدفاع لم يتمكن من القيام بالمرافعات.

وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع مؤكدة أنه لاوجود أصلا للتدوينة وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام.

من جهتها اعتبرت محامية الدفاع منية بوعلي أن الحكم "جائر سلّط على متهم دون وجود محامي للدفاع عنه".


وقالت بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي 21" ، إنه "تم خرق جميع الإجراءات في ملف البحيري، ولم يتم النظر في شكاية الدفاع بخصوص تعرضه للتعذيب، وكذلك لم يتم النظر في تقرير هيئة الوقاية من التعذيب والتي طالبت بفتح تحقيق في وجود شبهة تعذيب تمت ممارسته ضد البحيري عند لحظة اعتقاله".

والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، ووجهت له تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة"، وتصل عقوبة ذلك للإعدام.

كما صدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.

وفي أيار/ مايو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية تونسية نور الدين البحيري الدفاع التآمر تونس الدفاع التآمر نور الدين البحيري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

"الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم

قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل(نيسان) المقبل.

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل، والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.

مقالات مشابهة

  • التعاون الثنائي ومحاربة التهريب.. الوزير الأول يتحادث مع نظيره التونسي
  • معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (4)
  • تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بالنزهة
  • مسلسل العتاولة 2 الحلقة 5.. باسم سمرة يقلد مصمم الأزياء هاني البحيري
  • 5 سنوات سجنا نافذا لمؤثرة مشهورة على “التيك التوك”
  • الإمارات.. تأييد الحكم على المتهمين بقضية "العدالة والكرامة"
  • تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ تشكيل عصابي بالمرج
  • الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
  • "الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
  • 6 سنوات حبسا للوزير الأسبق “الطاهر خاوة” بعدما منح “باركينغ” لنجل مقاول بالعاصمة