اتحاد عمال مصر يكشف حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد وذلك بعد أن ترددت كثير من الأقاويل حول إلغائها في القانون الجديد، مؤكدا أن القانون الجديد حال صدوره لا يستطيع إلغاء استمارة 6 لكن هناك ضوابط يجب وضعها لتوفير الأمان الوظيفي للموظفين في مختلف المؤسسات.
حقيقة إلغاء استمارة 6وأكد البدوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلال حديثه حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد، أن قانون العمل الجديد يجب أن يضع ضوابط محددة لاستعمال استمارة 6، لأن القانون الحالي يسمح لصاحب العمل بفصل العامل إنهاء خدمته في أي وقت بسبب الاستمارة، لذلك الضوابط الجديدة ستضمن للعامل ألا يتم فصله بتلك الطريقة.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر فيما يخص حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد أن الضوابط الجديدة للاستمارة يجب أن تضمن توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها، وليس قبل ذلك، مضيفا أن قانون العمل الجديد يخضع لحوار مجتمعي في وزارة العمل بمشاركة كل الأطراف المعنية.
مناقشة قانون العمل الجديدوفي سياق متصل، خلال الحديث عن حقيقة إلغاء استمارة 6 من قانون العمل الجديد، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ستبدأ مناقشة مشروع القانون مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إلغاء استمارة 6 قانون العمل الجديد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني يعدد مزايا قانون اللاجئين الجديد في مصر
كشف أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تفاصيل جديدة بشأن الموافقة من حيث المبدأ لقانون اللاجئين في مصر، مشيرا إلى أنه على المجتع الدولي أن يشعر بحجم المعاناة التي تعانيها مصر من قضية اللاجئين.
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب.. نواب: يٌضاف لإنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان.. ولمصر جهود حيوية في ملف اللاجئين محافظ الغربية: الرقابة على المخابز أولوية لتحقيق جودة الخبز المدعموأضاف أحمد بهاء شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وتابع أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن التشريع تضمن العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديدوعقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءوحدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانون
فرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.