مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، قالت دار الإفتاء المصرية أن هذه المقولة غير صحيحة شرعًا، لا سيما وأنها تؤدي إلى فعل محرم، وهو تأخير تسليم الحق إلى صاحبه.

دار الإفتاء توضح حكم استخدام السبحة في الذكر دار الإفتاء توضح فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وتابعت الإفتاء أن ما يصفه البعض أن مال البنت الوارثة سيذهب إلى زوجها فهمٌ خاطئٌ، ويُردُّ على تلك المقولة من وجوه بأن: ما تركه الميت من أموال وأراضٍ وغيرها ينتقل ملكيته بعد وفاته إلى ورثته، وليس لأحد غريب عنه.

وأوضحت أن كل مَنْ يرث في التركة إنما هو صاحب حق أوجبه الله له ذكرًا كان أو أنثى، ولا يجوز شرعًا حرمان وارث من إرثه أو تأخير تسليمه له.

وأكدت الإفتاء كما أنَّ وصف زوج البنت بأنه غريب -أو من الأغراب- فيه نوع من إبداء العداء والبغضاء تجاهه، ممَّا يؤدي إلى حدوث قطيعة الرحم المأمور بوصلها شرعًا.

أحقية انتقال المال وقت الوفاة إلى الورثة

وبينت الإفتاء أن الأصل المقرر شرعًا أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته الأحياء وقت وفاته؛ فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ». أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

جاء في "الكاشف عن حقائق السنن": [وأما متابعة المال والعمل فعلى الاتساع؛ فإن المال حينئذٍ له نوع تعلق بالميت، من التجهيز والتكفين ومؤنة الغسل والحمل والدفن، فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية] ـ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المصرية قالت دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصري الورثة مال أبونا لا يذهب للغريب

إقرأ أيضاً:

حكم تحديد جنس المولود في القرآن والسنة

قالت دار الإفتاء المصرية إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلقًا متوازنًا؛ فجعله زوجين ذكرًا وأنثى، وميَّزَ كُلاًّ منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره.

تحديد جنس المولود

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].

وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى ۞ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].

وأوضحت الإفتاء أن هذا التنوع في الخلق، والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيء والقدير على كل شيء.


وأضافت الإفتاء أن الحكم الشرعي لتحديد نوع الجنين بالنسبة على المستوى الفردي هو الإباحة؛ إذ الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص، ولقد كان من دعاء سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: 5-6]، فطلب من اللهِ الولدَ الذكرَ.

كما حمد سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه حين رزقه الولد فقال: ﴿الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: 39]؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (3/ 201، ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت): [وفيه إشعارٌ بأنه دعا ربه وسأل منه الولد، فأجابه ووهب له سؤله حين ما وقع اليأس منه ليكون مِنْ أجَلِّ النعم وأجلاها] اهـ.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ علَى مِائَةِ امْرَأةٍ، أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ كُلُّهُنَّ، يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ» أخرجه البخاري واللفظ له (2664)، ومسلم (1654). وترجم له البخاري فقال: (باب مَنْ طلب الولد للجهاد).

وأكدت الإفتاء أنه ورد في السنة الإشارة إلى تحديد نوع الجنين؛ ففي حديث ثَوْبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ، آنَثَا بِإِذْنِ اللهِ» أخرجه مسلم (315). و«أذْكَرَا» أي: كان ولدُهما ذَكَرًا، و«آنَثَا» بالمد وتخفيف النون، وروي بالقَصْر والتشديد «أنَّثَا»، أي: كان الولدُ أنثى. ينظر: "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" للسيوطي (2/ 75، ط. دار ابن عفان للطباعة والنشر).

مقالات مشابهة

  • حكم تحديد جنس المولود في القرآن والسنة
  • عواقب عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة
  • حكم مقولة «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع».. دار الإفتاء تصحّح المفاهيم
  • التعامل الصحيح مع من أصيب ببلاء في النفس أو الأهل أو المال
  • لماذا لم يدفع النبي زكاة المال كل عام طوال حياته؟.. اعرف السبب
  • هل يجب الوفاء بالشرط الجزائي وما حكم المال المدفوع؟ دار الإفتاء ترد
  • أهم رسائل أحمد عمر هاشم في خطبة الجمعة حول "المال العام وحرمته"
  • إعمارًا لبيوت الرحمن.. أوقاف الفيوم تفتتح ثلاثة مساجد بعد الإحلال والتجديد
  • خطبة الجمعة اليوم.. الدكتور أحمد عمر هاشم : مصر أصبحت بلد مئات الآلاف من المآذن.. وهذا الصحابي سنّ قانون "من أين لك هذا؟
  • أحمد عمر هاشم يكشف حكم تقديم الهدية للرجل المسئول عن جمع الصدقات