حكم مقولة "مال أبونا لا يذهب للغريب".. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، قالت دار الإفتاء المصرية أن هذه المقولة غير صحيحة شرعًا، لا سيما وأنها تؤدي إلى فعل محرم، وهو تأخير تسليم الحق إلى صاحبه.
وتابعت الإفتاء أن ما يصفه البعض أن مال البنت الوارثة سيذهب إلى زوجها فهمٌ خاطئٌ، ويُردُّ على تلك المقولة من وجوه بأن: ما تركه الميت من أموال وأراضٍ وغيرها ينتقل ملكيته بعد وفاته إلى ورثته، وليس لأحد غريب عنه.
وأوضحت أن كل مَنْ يرث في التركة إنما هو صاحب حق أوجبه الله له ذكرًا كان أو أنثى، ولا يجوز شرعًا حرمان وارث من إرثه أو تأخير تسليمه له.
وأكدت الإفتاء كما أنَّ وصف زوج البنت بأنه غريب -أو من الأغراب- فيه نوع من إبداء العداء والبغضاء تجاهه، ممَّا يؤدي إلى حدوث قطيعة الرحم المأمور بوصلها شرعًا.
أحقية انتقال المال وقت الوفاة إلى الورثةوبينت الإفتاء أن الأصل المقرر شرعًا أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته الأحياء وقت وفاته؛ فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ». أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
جاء في "الكاشف عن حقائق السنن": [وأما متابعة المال والعمل فعلى الاتساع؛ فإن المال حينئذٍ له نوع تعلق بالميت، من التجهيز والتكفين ومؤنة الغسل والحمل والدفن، فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية] ـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المصرية قالت دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصري الورثة مال أبونا لا يذهب للغريب
إقرأ أيضاً:
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
الدعاء بعد التشهد الأخير من أكثر الأسئلة التي يريد كثيرون من مدى صحة حكمها، وهل الدعاء بعد التشهد مأخوذ عن سنة الرسول أم أنها خاطئة حيث إن المعروف أن أفضل مواضع الدعاء في الصلاة يكون في السجود فماذا عن الدعاء بعد التشهد؟.
وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل التسليم سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ مستشهدة بما رُوي أنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون في صلاتهم بما لم يتعلموه، فلم يُنْكِرْ عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هل تقبل صلاة المرأة بالبيجامة مع خمار طويل ؟.. الإفتاء ترد
ما حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن من المصحف؟.. الإفتاء تجيب
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع.. الإفتاء توضح
وأضافت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل: «مَا تَقُولُ فِي صَلَاتِك؟» قَالَ: "أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّار" -رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه- فصوَّبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه ذلك من غير أن يكون علَّمه إياه.
وكما استشهدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، بما جاء عن جُبَيْر بن نُفَيْر أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه وهو يقول في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد: "أَعُوذُ بِاَللهِ مِنْ النِّفَاقِ".
وذكرت أقوال بعض الفقهاء في هذه المسألة ومنهم الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 256، ط. المكتب الإسلامي) حيث قال: [ويُستَحَبُّ الدعاءُ بعد ذلك أي: الصلاة الإبراهيمية، وله أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، وأمور الآخرة أفضل، وعن الشيخ أبي محمد: أنه كان يتردد في مثل: اللهم ارزقني جارية صفتها كذا ويميل إلى المنع وأنه يبطل الصلاة، والصواب الذي عليه الجماهير: جوازُ الجميع، لكن ما ورد في الأخبار أحب من غيره] اهـ.
وقال الإمام أبو البركات الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 251، ط. دار الفكر): [ونُدِبَ دعاءٌ بتشهدٍ ثانٍ يعني: تشهد السلام بأيّ صيغةٍ كانت] اهـ.
وقال العلامة الشمس الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (1/ 532، ط. دار الفكر): [وكذا يُسَنُّ الدُّعاءُ بعدَه أي: التشهد الآخَرِ بما شاء مِن دِينِيٍّ أو دُنيويٍّ] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.