جماعة القنيطرة تطلب السيرة الذاتية لجمع الكلاب (وثيقة)
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
في إعلان غريب عممته جماعة القنيطرة يوم أمس، والتي تسير هذه الأيام بدون رأس بعد عزل رئيسها أن البوعناني بحكم قضائي، (إعلان) يخص تشغيل عمال عرضيين بالجماعة لجمع الكلاب الضالة، حيث طالبت الراغبين في العمل بتقديم سيرتهم الذاتية.
وجاء في الإعلان أن “رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة ينهي إلى علم العموم أنه سيتم تشغيل عشرون (20) عونا عرضيا لمدة شهرين خلال سنة 2024، وذلك وقف الشروط المطلوبة: أن يكون من جنسية مغربية، وأن تترواح أعمارهم بين 25 و40 سنة في فاتح يناير من السنة الجارية، حيث ستكون مهمتهم جمع وتلقيح الكلاب الضالة ، وتنظيف مقر الكلاب الضالة وحراسة مقرها”.
وطالبت الجماعة من المترشحين تقديم طلب عمل موجه لرئيس الجماعة ونسخة من البطاقة الوطنية، بالإضافة إلى السيرة الذاتية”.
والغريب بحسب مواطنين ، أن الجماعة لم تذكر مبلغ التعويضات الذي ستخصصه للعاملين في هذه المهمة الشاقة، ولم تتحدث عن كون هذا العمل مؤمن عن الحوادث التي قد يتعرض لها العمال بسبب عضات الكلاب التي تحتل شوارع المدينة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شروط تشغيل الأطفال في قانون العمل.. اعرف التفاصيل
أكد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها في عمالة الأطفال، دون السن القانوني للعمل، للحفاظ على سلامتهم وتجنب أي ضرر لهم، حيث نصت المادة 98 على أنه يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
وشدد قانون العمل الصادر بشأن عمالة الأطفال، على أن كل صاحب عمل يعمل لديه طفل دون السادسة عشرة، يجب منحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ويرفق بها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة، وتأتي ضوابط ومحظورات على النحو التالي:
1- حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.
2- يلتزم كل صاحب عمل يعمل لديه طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
3- يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.
4- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
عمالة الأطفال5- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
6- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، فيما يحظر أيضًا تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
7- يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
8- يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
9- يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به، ويعاد الفحص دوريًا مرة، على الأقل، كل سنة.
10- يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
11- يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
12- تزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.
اقرأ أيضاًوزارة العمل: ندوات توعية بالمساواة بين الجنسين ومواجهة التحرش وعمالة الأطفال بالمنيا (صور)
إعلام جنوب أسيوط يناقش مخاطر عمالة الأطفال وأبعادها المجتمعية
عمالة الأطفال وتحديات التغيرات المناخية