مخالفات انتظار يرتكبها قائدو السيارات تستوجب عقوبة قانونية.. اعرفها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شدد قانون المرور على العقوبات المرورية للمخالفين من قائدي السيارات، وبحسب القانون المعمول به حاليا، فهناك مخالفات تصل عقوبتها إلى سحب الرخصة، فضلا عن أن بعض المخالفات، لا يجوز التصالح عليها، ومخالفات أخرى يجوز التصالح عليها، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» مخالفات الانتظار التي يرتكبها قائد السيارة ويُسأل عنها قانونا.
يقول اللواء أحمد هشام، إن من المخالفات التي تستوجب عقوبة قانونية، ترك السيارة في الأماكن غير المخصصة لركن السيارات، طبقا لقانون رقم 150 لسنة 2020، وترك السيارة أيضا في الصف الثاني أو أكثر بنهر الطريق، وترك السيارة عمودي بنهر الطريق، مؤكدا أن القانون يسمح فقط بترك السيارة بجوار الرصيف.
وأوضح الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، أن من المخالفات أيضا: ترك السيارة بالأماكن المخصصة لسيارات ذوي الإعاقة، وترك السيارة في مطالع ومنازل الكباري، ويعاقب عليها قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بقانون رقم 121 لسنة 2008، بغرامة مالية يجوز التصالح فيها بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 500 جنيه مثل الوقوف في مطالع ومنازل الكباري عمدا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرور القاهرة مرور سحب رخصة تجديد رخصة القيادة
إقرأ أيضاً:
حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
أودعت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية. وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.