الزاير يندد ببرمجة الحكومة مشروع الإضراب في البرلمان دون التوافق مع النقابات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
انتقد عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة سعي الحكومة إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج ما وصفه ب »منهجية التوافق » التي لم تتم.
وندد الكاتب العام ل CDT، في رسالة احتجاج وجهها إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ببرمجة، مناقشة مشروع الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر، مطالبا رئيس الحكومة بعدم المضي قدمًا في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل التوصل إلى توافق نهائي مع النقابات.
حسب الزاير، فإن هذه الممارسات تضرب في العمق مصداقية الحوار الاجتماعي وجديته، خصوصا يضيف المتحدث، أن الحكومة تتلكأ بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي.
وشدد الزاير في رسالته على ضرورة الإسراع بعقد جولات جديدة للحوار الاجتماعي، من أجل التداول حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 والقضايا الاجتماعية العالقة والالتزامات الحكومية التي لم يتم تنفيذها.
كلمات دلالية الحكومة الحوار الاجتماعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.