أصدر دير مارجرجس العامر بالرزيقات بيانًا حذر فيه من تداول بعض الصفحات أخبارًا عن إلغاء التخييم بموسم هذا العام للمولد في الدير، مؤكدًا أنه لا صحة لذلك.

بيان دير مارجرجس الرزيقات 

قال دير مارجرجس في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا صحة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص أخبار إلغاء التخييم في موسم العام الحالي.

يؤكد الدير أن التخييم سيجري في مواعيده التي تم ذكرها سابقًا على الصفحة الرسمية للدير، فلا تنساقوا خلف الشائعات، حيث إن الصفحة الرسمية هي المنصة الوحيدة لنشر الأخبار المعتمدة من الدير».

كما حذر الدير من أي تعاملات مالية لحجز الخيام عبر الإنترنت أو الهاتف، مؤكدًا أن التعامل يتم فقط من خلال الآباء المسؤولين في الدير وجهًا لوجه، مشيرًا إلى أن الدير غير مسؤول عن أي تعاملات خارج هذا الإطار.

موعد انطلاق المولد

وأعلن الدير أن التخييم سيبدأ في 1 نوفمبر المقبل بأرض المزرعة، على أن تبدأ الاحتفالات في الدير يوم 10 نوفمبر وتستمر حتى 16 نوفمبر. وحذر الدير من تواجد أي شخص قبل الموعد المحدد، وكذلك من اصطحاب أي من الأشياء التالية: «شومة، طبلة، عصا».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دير مارجرجس الرزيقات دير مارجرجس الكنيسة دیر مارجرجس

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل

حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يعلن تلقي العزاء في السكرتير العام للمحافظة السبت المقبل
  • بعد تسبب كلب في خناقة بمطعم شهير.. ما ضوابط اصطحابه للأماكن العامة؟
  • أوصى أن يُدفن في هذا الدير.. حكاية الأنبا باخوميوس وجبــل القلالى
  • موعد عيد شم النسيم 2025 والإجازات الرسمية طوال العام
  • وفاة الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكش
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • بمشاركة 24 فريقًا.. ختام فعاليات الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم بالإسكندرية
  • الملك أحمد فؤاد الثاني يصل إلى مصر في زيارته السنوية.. ويصلي الجمعة بمسجد الرفاعي
  • وفق ضوابط..الأردن يسمح بدخول مجموعات سياحية من سوريا
  • الأردن يسمح بدخول المجموعات السياحية السورية وفق ضوابط معتمدة