الأقصر: التصدي لأية محاولات لاحتكار المواد البترولية أو إستغلال المواطنين بالمواقف
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مع رؤساء المراكز والمدن، إنتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة وبمحطات الوقود والمخابز البلدية مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية ستقوم بالتصدي لأي محاولة لإحتكار المواد البترولية أو إستغلال المواطنين داخل سيارات الأجرة والسرفيس وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.
ومنذ الصباح الباكر، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة إنتظام سير العمل داخل المواقف، وكذلك المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار والإلتزام بالأسعار المعلنة، فضلاً عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين حفاظاً على حقوق المواطنين.
يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي، حيث ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه اعتباراً من اليوم لتصبح كالتالي
بنزين 95 بسعر 17 جنيه/لتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه/لتر، بنزين 80 بسعر 13.75 جنيه/لتر، والسولار والكيروسين بسعر 13.50 جنيه/لتر، بينما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 9500 جنيه، وسعر غاز تمويل السيارات 7 جنيهات/م³.
وأكد محافظ الأقصر على استمرار إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف الحالى بمحطات الوقود وداخل المواقف العمومية.
ووجه محافظ الأقصر رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المرور المستمر على مواقف السيارات للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة بكافة المواقف وعلى جميع الخطوط، مشددا على ضرورة الإنتهاء بشكل تام من وضع الإستيكرات على السيارات من الأمام والخلف ووضع بنرات بالمواقف توضح التعريفة الجديدة للركوب بكل الخطوط والتواصل مع المواطنين والركاب والإستفسار منهم عن الأجرة التي يتم تحصيلها.
كما شدد على جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات، والتواصل في حالة وجود أي مشكلات أو تكدسات، مع تكثيف الحملات ورصد المخالفات من قبل الأجهزة المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الأقصر سيارات الاجرة تحريك الوقود محطات جنیه لتر
إقرأ أيضاً:
أدوا حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالشرقية..ماهي عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر؟
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام قائدى 3 سيارات بالسير برعونة وأداء بعض الحركات الإستعراضية حال سيرهم بموكب زفاف بطريق (فاقوس – أبو كبير بالشرقية) معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارات المشار إليها "إحداهم بدون لوحات معدنية خلفية") وقائديهم (3 أشخاص"أحدهم بدون رخصة قيادة"– مقيمين بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.