خطيب الجمعة بالأزهر يوضح الحكمة من تأخير الإسلام تحريم الخمر
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال عالم الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، أثناء خطبة الجمعة اليوم، بالجامع الأزهر، إن مشكلة إدمان الخمور كانت من أعقد المشكلات التي واجهها الإسلام حين بشر به رسول الإسلام، فغالب المجتمع الجاهلي الذين أرسل فيهم رسول الله، كانوا يشربون الخمر.
خطبة الجمعة من المسجد الحرام: الأمن والأمان أعظم نعم الله بعد الإيمان «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا».. موضوع خطبة الجمعة اليوم
وأضاف شومان أن شرب الخمر وتقديمه للضيوف على موائدهم كان من دلالات إكرام الضيف ومن علامات الكرم، لا سيما إن كانت الخمر معتقة لها القدرة على تغييب العقل في أسرع وقت.
وأشار إلى أن الإسلام كره الخمر، فهي كبيرة ومحرمة وآفة لكنه عالجها بحكمة بالغة ليتعلم منها البشر، كما قال رسول الله (من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب حرمها في الآخرة) كما رواه البخاري، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"
وتابع: لقد أخر الإسلام الحديث عن الخمر والإدمان حتى يستقر الإيمان في صدور المؤمنين وحين بدأ يعالج هذه القضية لم ينزل حكمها مرة واحدة وإنما بدأ بالتثقيف وتصحيح ثقافة المجتمع المسلم الذي كان جاهليا بالأمس، فبدأ يبين لهم أن الخمر ليست كما يظنون وأنه لا نفع فيها، فحين سألوا رسول الله عن حكم الخمر قال الله في الآية (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ).
وأشار إلى أن العلماء قالوا إن هذه الآية ليس فيها تحريم وإنما هو استعداد وتهيئة للحكم التالي في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) وهذا تحريم جزئي.
وأوضح أنه بعد أن أصبح المؤمنون مهيأين لتحريم الخمر نزل قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخمر خطبة الجمعة اليوم الأزهر الشريف رسول الله
إقرأ أيضاً:
عدد ركعات سنة الجمعة وكيفية أدائها
أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد لها جاء مضمونه : "كيف تُصلّى سنة الظهر يوم الجمعة؟"، موضحة أن أداء سنة صلاة الجمعة بعد إقامة الأذان الأول أمر جائز، ولا مانع من ذلك طالما دخل وقت الجمعة وفقاً للتوقيت المحلي لمكان إقامة المصلي.
وقالت دار الإفتاء إنه ورد عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، ويجعل التسليم في آخرهن ركعة".
وأوضحت الإفتاء أن سنة صلاة الجمعة تتشابه مع سنة صلاة الظهر، وذلك لأنها تُصلّى أربع ركعات قبل الجمعة، وركعتين بعدها، والأكمل أن تُصلّى أربع ركعات قبلها وأربع بعدها، كما ذهب إلى ذلك السادة الشافعية.
وأضافت دار الإفتاء أنه رُوي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلّ أربعاً"، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" وأورده الترمذي في "سننه"، ووصفه بـ"حديث حسن صحيح".
وقد أوضح الإمام النووي رحمه الله في كتابه "المجموع" أن السنة الراتبة لصلاة الجمعة هي الصلاة قبلها وبعدها، وأقلها ركعتان قبل الجمعة وركعتان بعدها، والأكمل أن تُصلّى أربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها.
فضل المحافظة على السنن الرواتب والحث على أدائها
قالت دار الإفتاء المصرية إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حث على الإكثار من أداء النوافل، وأن المحافظة ليها سبب لمحبة الله تعالى؛ روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ قَالَ:.. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ».
وأضافت الإفتاء أن سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، حث على المحافظة على أداء اثنتي عشرة ركعة وهى السنن الراتبة التابعة للصلوات المفروضة، وهم أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر، وبيَّن أن في المحافظة عليها أجرًا عظيمًا.
وروى الإمام الترمذي في "سننه" عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمغرب، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء، وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفَجْرِ»، وفي رواية الإمام مسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ -أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ-».
أداء السنن الرواتبقال العلامة الشيرازي الحنفي في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 137، ط. دار النوادر): [مثال المؤدي للفرائض والنوافل جميعًا كمن عليه دينٌ لأحد، فإذا أدَّى دينَه موفرًا كاملًا عن غير مطلٍ يحبُّه، ولو أدَّى دينه وزادَ عليه شيئًا من ماله غيرَ ما وجب عليه، لا شكَّ أن آخِذَ الدين أشدُّ حبًّا له بأخذ الدين والشيءِ الزائد من أخذ الدين، فكذلك مَنْ أدَّى فرائضَ الله تعالى يحبُّه الله، ومن أدَّى الفرائضَ والنوافلَ يزيدُ حبُّ الله له، فبقدرِ ما زاد من النوافل يزيدُ حبُّ الله له، حتى صار عبدًا مُخلصًا مُرْضِيًا لله تعالى] اهـ.
وقالت الإفتاء إن سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، خص بعضَ هذه الرواتب بالتأكيد والترغيب، كنافلة الفجر؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، وفي شرحه لهذا الحديث قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" (2/ 388، ط. دار الكتب العلمية).
وقَوْلُهُ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أَيْ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا، قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: إِنْ حَمَلَ الدُّنْيَا عَلَى أَعْرَاضِهَا وَزَهْرَتِهَا فَالْخَيْرُ إِمَّا مُجْرًى عَلَى زَعْمِ مَنْ يَرَى فِيهَا خَيْرًا أَوْ يَكُونُ مِنْ باب: ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا﴾ [مريم: 73]، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَكُونُ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ أَكْثَرَ ثَوَابًا مِنْهَا، وَقَالَ الشاه ولي الله الدهلوي في حجة الله الْبَالِغَةِ: إِنَّمَا كَانَتَا خَيْرًا مِنْهَا؛ لِأَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ وَنَعِيمُهَا لَا يَخْلُو عَنْ كَدَرِ النَّصَبِ وَالتَّعَبِ، وَثَوَابُهُمَا بَاقٍ غَيْرُ كَدِرٍ] اهـ.