الحبس وغرامة 150 ألف جنيه لكل من يحجب سلعا استراتيجية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، أقر قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه احتكار أسعار السلع أو اخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى من الحقيقي وبذلك يتم الضرب بيد من حديد على التجار مستغلي الأزمات ، لاسيما بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أمس الخميس تثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الرابعة على التوالي.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
عقوبة إخفاء السلع او احتكارها
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمل الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
طبقا للمادة 8 من القانون، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
في حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة قانون حماية المستهلك حماية المستهلك احتكار أسعار السلع اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة حشيش بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها بمدينة الصالحية الجديدة..
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي وهاني صلاح الدين الخواجة ومحمود محمد غنيم، وأمانة سر أحمد نصر وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 907 لسنة 2024 جنايات قسم الصالحية الجديدة، المقيدة برقم 668 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، ليوم 6 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "خالد س س م" 26 عاما، عامل زراعي، وشقيقه "بشير س س م" 20 عاما، عامل، مقيمان بدائرة قسم الصالحية الجديدة، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 240 قطعة لجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم على النحو المبين بالتحقيقات.