العالمي للفتوى يحذر من فعل أثناء صلاة الجمعة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إقامة الرجل غيره من مجلسه يوم الجمعة ليجلس فيه؛ درءًا للكراهية والبغضاء، وتربية على حفظ الحقوق واحترام الآداب؛ فقال: «لا يُقِيمَنَّ أحَدُكُمْ أخاهُ يَومَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخالِفْ إلى مَقْعَدِهِ، فَيَقْعُدَ فِيهِ، ولَكِنْ يقولُ افْسَحُوا».
سنن صلاة الجمعة
- قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ». [متفق عليه]، وقال سيدنا رسول الله: «..وأَنْ يَسْتَنَّ، وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وجَدَ» [متفق عليه]، ولو استعمل قبل ذهابه لأداء صلاة الجمعة بدلًا من السواك الفرشاة التي تطهر الفم؛ فلا حرج إن شاء الله.
- لبس أفضل الثياب، قال تعالى: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. [الأعراف:31]، أما عن التبكير إلى صلاة الجمعة، فقد قال سيدنا رسول الله: «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». [متفق عليه]
- الذهاب إلى المسجد مشيا، قال سيدنا رسول الله: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا». [أخرجه الترمذي].
صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة:ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم».اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها عقدتي، وتنفرج بها كربتي، وتنكشف بها غمتي، وتنقذني بها من وحلتي، وتقيلني بها من عثرتي، وتقضي بها حاجتي، وبأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.اللهم صلِّ وسلم بأنواع كمالاتك، في جميع تجلياتك، على سيدنا ومولانا محمد أول الأنوار الفائضة من بحر عظمة الذات المتحقق في عالم البطون والظهور، بمعاني الأسماء والصفات، فهو أول حامد ومتعبد بأنواع العبادات والقربات، والممد في عالم الأرواح والأشباح لجميع الموجودات، وعلى آله وصحبه صلاة تكشف لنا بها النقاب عن وجهه الكريم فى وتعرفنا بك وبه في جميع المراتب والحضرات، وألطف بنا يا مولانا بجاهه فى الحركات والسكنات واللحظات والخطرات.اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السموات والأرضين عليه وأجري مولانا لطفك الخفي فى أمرى وأرني سر جميل صنعك فيما آمله منك يا الله يا سميع يا قريب يارب العالمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة صلاة الجمعة العالمي للفتوى صلى الله عليه وسلم اللهم سنن صلاة الجمعة سيدنا رسول الله قال سیدنا رسول الله صلاة الجمعة على سیدنا اللهم صل
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر في الإسلام.. لماذا شُرِعت وعلى من تجب ووقت إخراجها؟
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرًا لما وقع في أثناء صومه من نقص وتقصير.
كما شرعت زكاة الفطر، لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ...». [أخرجه أبو داود وغيره].
على من تجب زكاة الفطر؟كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن زكاة الفطر لا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.
وأضاف أن زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصِّغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)؛ فزكاة الفطر تابعة للنَّفقة.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز في زكاة الفطر أن يُخرجها المُسلم بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.
مكان إخراج زكاة الفطرأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مكان إخراج زكاة الفطر الأصل فيه أن يخرجها المُزكي في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربًا لمصلحة مُعتبرة.
وأشار إلى أنه يُستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر.
ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.
هل تُجزئ القيمة في زكاة الفطر؟أكد المركز أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير.
وتُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكل المصارف المالية التي ذكرها الله- عز وجل- في آية مصارف الزكاة، قال- تعالى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، كما يجوز أن تُعطَى لفقير واحد، أو أن تُوزَّع بين عدة أشخاص.
مقدار زكاة الفطرأوضح مركز الأزهر أن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه النَّاس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب، وغير ذلك مما يُقتات.
وتابع: والصَّاع من القمح ما يساوي بالوزن: 2,04 (اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبًا، ومتوسط الصَّاع من بقية السِّلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها كالأرز والفول والزبيب... إلخ يساوي: 2,5 (اثنان كيلو وخمسمائة جرام) تقريبًا.