غوتيريس يوصي بتمديد مهمة المينورسو بالصحراء المغربية
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو ، الخميس، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي.
ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي، إلى الوقت الراهن.
كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.
ويتطرق التقرير، كذلك، إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في المخيمات.
ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.
وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا، يوم 30 أكتوبر الجاري، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، التي تشرف على صياغة هذا القرار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.