احتجاز جثمان السنوار بمكان سري.. والكشف نتائج التشريح
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
أفاد موقع "واينت" العبري، بأنه تم نقل جثة قائد حركة حماس يحيى السنوار إلى مكان سري، عقب انتهاء التشريح في معهد أبو كبير للطب الشرعي في تل أبيب.
وقال الموقع، إنه "تم نقل جثة السنوار بعد تشريحها ليل الخميس/الجمعة في معهد أبو كبير في تل أبيب، إلى مكان سري، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استخدامها كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية للتوصل إلى صفقة تشمل عودة المختطفين الإسرائيليين الـ101 في قطاع غزة.
وأضاف "واينت" أن "التشريح أظهر أن السنوار أصيب برصاصة في الرأس، كما وجدت على جسده آثار طلقات نارية، بما في ذلك شظايا قذائف. وكان وزن جسمه طبيعيا. ولم يتم حتى الآن الحصول على نتائج اختبار السموم الذي سيحدد، من بين أمور أخرى، ما إذا كان تحت تأثير المخدرات أو المواد ذات التأثير النفساني".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.
كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل السنوار قائلا، في مؤتمر صحافي "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا، تم القضاء عليه (..) ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اغتيال رئيس المكتب السياسي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسرائيليين اسرائيل التشريح المكتب السياسي لحركة حماس بنيامين نتنياهو تأثير المخدرات
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.