أسعار البنزين.. عقوبة السائقين المخالفين لأجرة المواصلات
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، وتم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن يــــوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، وذلك على النحو التالى :
وقد فرض قانون المرور، عقوبات صارمة على السائقين المخالفين لتعريفة الركوب، تتراوح بين الغرامة وسحب رخصة القيادة، حيث يواجه السائقون الذين يطلبون أجرة أعلى من المقرر غرامة تتراوح بين 1500 و3000 جنيه، وفي حال امتناع السائق عن نقل الركاب، تفرض غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
وفي حالة رصد مخالفة لتعريفة ركوب سائقي الميكروباص في نطاق العاصمة، سيتم سحب التراخيص وخط السير، وتوقيع مخالفة مرورية على مخالف الأجرة الأصلية والتحميل الزيادة لعدد الركاب، مع التوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
وفي حالة تكرار الواقعة، لن يتم تسليم الرخص للسائق المخالف نهائيًا.
وجاءت أسعار المواد البترولية على النحو التالى :-
بنزين 95.. 17 جنيها /لتر
بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر
بنزين 80... 13.75 جنيه/ لتر
السولار.... 13.50 جنيه/ لتر
والكيروسين.... 13.50 جنيه/ لتر
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .
وغاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣
وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتجات البترولية أسعار المنتجات البترولية قانون المرور السائقين المخالفين تعريفة الركوب الغرامة المنتجات البترولیة تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في جميع القضايا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.