مفوض الأمم المتحدة: “إسرائيل” ترتكب جريمة حرب في شمال غزة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
#سواليف
قال مفوض #الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن ” #التهجير_القسري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي ضد جزء كبير من #الفلسطينيين في #شمال_قطاع_غزة يمثل #جريمة_حرب”.
وأكد تورك، أن “حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، وأن ذلك مهم خاصة في ضوء التطورات بالشرق الأوسط”.
وأوضح أن “نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة أكثر من مروع، وأن خطر المجاعة لا يزال مستمرا في جميع أنحاء غزة”.
وأردف المفوض الأممي: “لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك”.
وأضاف أن “إسرائيل ملزمة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي”، مستدركا: “للأسف، الواقع على الأرض يظهر أن المساعدات لغزة لا تتدفق”.
وشدد تورك على أن “هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة لا تتم وفقا للقانون الدولي”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 377 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و438، وإصابة 99 ألفا و246 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة التهجير القسري الفلسطينيين شمال قطاع غزة جريمة حرب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.