الحرة:
2024-11-17@14:24:32 GMT

تونس.. مشروع قانون يقيّد صلاحيات البنك المركزي

تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT

تونس.. مشروع قانون يقيّد صلاحيات البنك المركزي

أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، حسبما أفادت رويترز.

ويقضي المقترح القانوني، بأنه يتعين أن يتخذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.

وحذر 27 نائبا في مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز، من أن البلاد ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير القانون الحالي للبنك المركزي.

وأظهر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع سلطات رقابة أجنبية، دون موافقة رئيس البلاد.

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري،  الذي سيشارك خلال الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وأكد سعيد خلال الاجتماع، على أن "موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت"، موضحا أن "العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة. فقد أثبتت التجربة لا في تونس وحدها، ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية".

ورفض الرئيس سعيّد، العام الفائت، اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن بعض المنتجات الأساسية بـ"إملاءات".

وتمر تونس بأزمة اقتصادية حادة تتمثل في ديون تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ في النمو، يتوقع أن يكون دون 2 في المئة هذا العام، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

كما تخلو أرفف العديد من المتاجر على نحو متزايد من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع بالتيار الكهربائي والمياه، ويشتكي التونسيون أيضا سوء الخدمات العامة.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

5 حالات لا يحق فيها طلب اللجوء لمصر طبقًا للقانون

يناقش مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

ونظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجئ، حيث جاءت المادة (8) لتقضي بأنه لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

2 - إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

 

لا يفوتك||

 

قبل مناقشته اليوم..كيف ميز مشروع قانون تنظيم شؤون اللاجئين الحوامل وكبار السن؟ مشروع القانون الجديد يحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

 

4 - إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجئ" مفادة أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها.

كما عرف مشروع القانون "طالب اللجوء " بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.

مقالات مشابهة

  • هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين؟ مشروع قانون جديد يجيب
  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • «النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
  • 5 حالات لا يحق فيها طلب اللجوء لمصر طبقًا للقانون
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم حضور محام مع المتهم بمراحل التحقيق
  • مشروع قانون إسرائيلي بعقوبة السجن على رفع العلم الفلسطيني
  • ما بين مؤيد ومعارض: محاكمة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • احتياطي البنك المركزي التركي يعاود التراجع