تعليق من المحكمة الجنائية الدولية حول مقتل السنوار
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب في مايو (أيار) إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، لدوره في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، إنه "على علم بالتقارير" عن وفاته.
وقالت إسرائيل إن "السنوار قتل أمس الأول الأربعاء، في مواجهة مع القوات الإسرائيلية في رفح بقطاع غزة".
وفي رد مكتوب على أسئلة من وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية: "وفقاً للممارسة المعتادة، سيتخذ المكتب الإجراءات ذات الصلة إذا تلقى معلومات كافية تؤكد وفاته".
وإذا تأكدت وفاة السنوار، سيسحب المكتب طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحق السنوار.
وكانت الجنائية الدولية قد أنهت في السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي إجراءاتها ضد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد مقتله في إيران يوم 31 يوليو (تموز) الماضي.
ICC Will Withdraw War Crimes Charges If Sinwar Confirmed Dead. Also: Netanyahu Still Alive https://t.co/5gQ0hRDEu7
— T. J. Hayden (@TJHayden6) October 17, 2024وفي العاشر من سبتمبر (أيلول)، من ذات الشهر، أظهرت وثائق قانونية أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة بمقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وسيلغون الدعوى المرفوعة ضده في حال تمكنوا من تأكيد ذلك.
وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من أغسطس (آب): "الادعاء سيسحب مذكرة الاعتقال بحق الضيف (58 عاماً) في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".
ويشار إلى أنه في مايو الماضي، قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان "طلبات" لإصدار أوامر قبض بحق 3 من قيادات حركة حماس، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت.
ووفق بيان صادر نُشر على موقع المحكمة، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، قال خان إنَّه تقدّم بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض بحق رئيس المكتب السياسي في حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام المعروف باسم محمد الضيف.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الجنائية الدولية السنوار السنوار الجنائية الدولية غزة وإسرائيل إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.