قررت نيابة عابدين إحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بعابدين، بتهمة سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب الفك.

أدلى عامل متهم بالسرقة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة عدادات المياة بأسلوب "الفك" من مداخل العقارات عن طريق مراقبة المكان والتأكد خلوه من الأشخاص، واعترف المتهم بسرقة 6 عدادات مياة وارتكابه 7 وقائع سرقات، وأضاف المتهم ببيع عدادات المياة لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة عابدين لمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات السكنية بأسلوب "الفك والمغافلة" وبحوزته (6 عدادات مياه – الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة)، وبمواجهته أقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة سرقة العدادات سرقة عدادات

إقرأ أيضاً:

ارتكبوا 9 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

ضبط 1338 قضية مخالفات داخل المترو والسكك الحديدية ضبط 7104 قضايا سرقة تيار كهربائي

 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 عاطلين من بينهم 4 عملاء سيئى النية – لـ 5 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، وبحوزتهم سيارة مبلغ بسرقتها .. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (9 وقائع سرقة دراجات نارية)، وأرشدوا عن كافة المسروقات المبلغ بسرقتها. 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة عامل سرق محتويات من محل عمله بالجمالية للمحاكمة
  • بأسلوب التسلق.. سقوط لص المساكن في بدر
  • إحالة عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في المطرية للمحاكمة
  • بأسلوب التسلق.. ضبط لصوص المنازل والمدارس في القاهرة
  • اعترافات لصوص الدراجات النارية فى الشرقية: نفذنا 9 جرائم سرقة بأسلوب المغافلة
  • ارتكبوا 9 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
  • بأسلوب الخطف.. استمرار حبس عصابة سرقة المواطنين في الساحل
  • بأسلوب كسر الباب.. تجديد حبس لصوص المساكن في الحدائق
  • المتهم بسرقة عدادات المياه: ارتكبت 7 وقائع من مداخل العقارات بعابدين