هل يمكن إلغاء الجزاءات التأديبية على الموظف؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط محو الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
ونص القانون على أن تمحي الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الجزاءات التأديبية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. وقف تكافل وكرامة نهائيا حال عدم التزام الأسرة بالشروط
يقدم موقع صدى البلد ابرز التدابير اللازم اتخاذه حال عدم التزام الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة بشروط الاستحقاق خاصة بعد تحديد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، والتي قد تصل للوقف نهائيا حال عدم الالتزام أكثر من 4 مرات، ذلك ضمن الـ 20 مادة الأولى من مشروع القانون التي وافق عليها المجلس .
ونصت المادة 10 من مشروع القانون للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.