وضعتها بمكان سرى.. اعترافات المتهم بمحاولة تهريب حشيش بمطار الأقصر
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اعترف شخص بمحاولته تهريب 5 قطع حشيش داخل مكان سري في حقيبة السفر وذلك أثناء سفره عبر مطار الأقصر.
وقال المتهم في اعترافاته ان الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة بالمطار كشفت المخدرات، ليتم القبض عليه وتحريز الحشيش.
وتمكنت الإدارة العامة لأمن الموانىء من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) بميناء الأقصر الجوى حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته (5 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش) مخبأة داخل محتويات إحدى حقائبه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الاتجار في المخدرات مواد مخدرة تهريب المواد المخدرة حشيش بانجو هيروين أقراص مخدرة اخبار الحوادث اخبار اليوم اخبار مصرية الداخلية اخبار الداخلية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لـ "ربة منزل" تاجرت في المواد المخدرة بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامها في القضية رقم 13563 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5462 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2024، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «رشا. ع. م» 40 عامًا، ربة منزل، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائها بنطاق المركز.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وبحوزتها كمية لجوهر الهيروين المخدر، وجوهر «إندازول كاربوكساميد» المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتها الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق متصل، أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا؛ حكم محكمة أول درجة، بمعاقبة «عامل خردة» بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 507 لسنة 2024جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 495 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل طالب طعنًا بسلاح أبيض بمدينة فاقوس.
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أيمن. ص. ع» 19 عامًا، عامل خردة، والمقيم بدائرة قسم فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه «حسن. الـ. ع» 17 عامًا، طالب ومقيم بذات الناحية؛ وذلك بسبب خلافات سابقة.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما إن ظفر به قام المتهم بضربه في منتصف صدره قاصدا قتله، لخلافات سابقة فيما بينهما، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.