استشارى اسرى: المرأة إذا تحملت مهام الرجل مع مهامها ستصاب بأمراض الضغط والقلب ..فيديو
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الرياض
نصح مستشار العلاقات الأسرية والزوجية، خالد المشوح، المرأة بألا تسحب من الزوج مسؤولياته، لان بعض الأزواج لا يتحملون المسؤولية ويلقون بالمهام على النساء.
وقال المشوح، فى لقاء مع برنامج “سيدتى”: “بعض الرجال حينما يجدون زوجاتهم متحملين لمسؤليات البيت كله من ذهاب الأبناء إلى مدارسهم، وواجباتهم، جميع احتياجات الاسرة، هنا يلقى الأزواج بالمسؤولية كاملة على الزوجة خاصة إذا كانت غير عاملة”.
وأضاف: “من أجل الاستقرار يجب أن يتشارك الزوج والزوجة في كل أمور الحياة، فالمرأة إذا تحملت مهام الرجل مع مهامها ستصاب بأمراض الضغط والقلب، لأنه ستأتى عليها فترى يكون لديها أبناء مراهقين لن تستطيع مجاراة متطلباتهم، لكن الرجل أعطاه الله قوة وقدرة ليتحمل”.
وتابع: ” إذا لابد أن يكون هناك معادلة بين الزوجين، الزوجة تقوم بواجباتها وحقوقها تجاه زوجها والعكس، ولكى تستطيع الزوجة أن تكسب زوجها هناك 3 نقاط هامة يحتاجها الرجل هى:
الاحترام والتقدير لأنه إذ لم يجدهما الرجل نجده تلقائيا انسحب من هذه الأسرة.
على المرأة التفنن والتجمل فى كل شئ.
عدم نزع الثقة من الرجل.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/nZRFM-Kf9w57jSV-.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/SPgySfHBLgr2HcwU.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمراض القلب زواج مسؤولية
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى العمل، أو لتشتري ما تحتاج إليه، ونحو ذلك؛ مع التزامها بما يُشْتَرَط من شروط الإحداد.
وأوضحت الإفتاء أن الإحداد يكون بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما؛ كلُبس الحُلِي، لكن يباحُ للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، مع التزامها بما يُشْتَرَط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بأن تخرج نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 405، ط. دار الفكر): [ولا يُمْنَعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كُنَّ معتداتٍ، وإلى المسجد، وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (5/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجَتَها: لها الخروج (في النهار لشراء طعامٍ) وقطنٍ وكتانٍ (و) بيعِ (غَزْلٍ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك، ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث المذكور-.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارًا، أي: غالبًا] اهـ.
وقال أيضًا (5/ 106): [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء طعامٍ وغزلٍ ونحوه، وكذا ليلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحديثٍ ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-] اهـ.