دبي: «الخليج»
وقعت «اللجنة العليا للتشريعات» و«جهاز الرقابة المالية» مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الثنائي في المجالين القانوني والمؤسسي، وتطوير العمل المشترك بينهما في مجال الرقابة على التزام الجهات الحكومية في إمارة دبي، بتطبيق التشريعات المعمول بها، ووضع محددات تفضي إلى تكامل الأدوار المنوطة بكلّ منهما على هذا الصعيد.


يشمل نطاق المذكرة التعاون في البحوث والدراسات القانونية، وتبادل الزيارات وعقد الاجتماعات المتعلقة، بأحدث المستجدات التشريعية وأهم الجوانب القانونية، والمشاركة في المشاريع التطويرية، وتبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات والورش التي ينظّمها أحد الطرفين، والتعاون في المجال التقني لغايات تحديث قاعدة البيانات التشريعية لجهاز الرقابة المالية.
وقع المذكرة، أحمد المهيري، الأمين العام للجنة، وعبد الرحمن الحارب، المدير العام للجهاز.
تنص المذكرة على الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية لدى الطرفين، وتفعيل العلاقات المشتركة بالسبل الممكنة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون في التدريب القانوني، وتنظيم اللقاءات المشتركة، والدورات التدريبية المتخصصة بالامتثال التشريعي.
وقال المهيري، إن المذكرة تجسد الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والتنسيق في المجالين القانوني والمؤسسي. وتُسهم في بناء جسور تعاونهما، وتعزيز قدرة كل جهة على تحقيق أهدافها بكفاءة أكثر.
وقال عبد الرحمن الحــارب: «هذا التعــاون يوفر فرصة مثالية لتبادل الخبرات بين مؤسّساتنــا في القطاعيـــن القانونــي والمؤسّسي، بما يواكـــب مسيرتنـــا لتحقيــــق أهدافنــــا بكفاءة عالية، للحفاظ على المال العام، وضمان تحقيق أعلـى درجات النزاهــة والمساءلـــة والشفافية».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يبحث مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون والشراكة
  • وزارة العدل: وصول عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العفو العام إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية
  • المالية: الدين الحكومي يواصل الهبوط واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة 41.3 مليار دولار
  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • سايحي يتباحث تعزيز التعاون الصحي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
  • البزري: أهمّ ما في زيارة أورتاغوس تفاهم الرؤساء على موقف لبناني موحّد
  • تفاهم بين «بيكن رِد» و«بريسايت» لتطوير حلول الأمن
  • سلطنة عُمان ورواندا توقّعان مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
  • المري وسفير ألبانيا يبحثان التعاون بين جهات إنفاذ القانون
  • عبدالله المري وسفير ألبانيا يبحثان تعزيز التعاون