تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة في واقعة سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، أن المصابة قفزت من شرفة الشقة محل سكنها هربا من تعدي زوجها.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيدة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على سيدة في عقدها الثاني مصابة بكسور جرى نقلها إلى مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن النصاب قفزت من شرفة شقتها هربا من تعدي زوجها، وتم التحفظ علي الزوج وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن النيابة العامة امن الجيزة بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة ثالث اكتوبر مديرية امن الجيزة 6 أكتوبر

إقرأ أيضاً:

سقوط سيدة تتاجر في الهيروين بمنطقة حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على تاجرة مواد مخدرة في منطقة حلوان، بعد أن تأكدت التحريات من تورطها في الاتجار بالمخدرات.

ووفقًا للمعلومات التي وردت للأمن، تم تشكيل مأموريات لضبط المتهمة، التي كانت تقوم بتوزيع الهيروين في نطاق حلوان.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبطها بحوزتها كمية من المخدر، وقد تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

نصت المادة رقم 37  من قانون عقوبة الاتجار بالمخدرات على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».
 

مقالات مشابهة

  • 46788 شهيدا و110453 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023
  • اليوم.. محاكمة شخص بتهمة الاعتداء على زوجته بسبب تقشير البرتقال بأكتوبر
  • سيارة محملة بالسكر.. التحريات تكشف ملابسات حادث الدائري الأوسطي بحلوان
  • سقوط سيدة تتاجر في الهيروين بمنطقة حلوان
  • استعجال التحريات لكشف ملابسات انتحار طالب قفزا من الطابق السابع بالهرم
  • استعجال التحريات لكشف ملابسات مصرع عامل حرقا داخل "عشة " بالجيزة
  • التحريات تكشف ملابسات سقوط طفلة من عقار بمدينة 6 أكتوبر
  • إصابة طفلة اختل توازنها وسقطت أثناء لهوها من الطابق الثاني في أكتوبر
  • النيابة العامة تحقق في ملابسات وفاة طالبة بعد سقوطها من شرفة منزلها في الإسكندرية
  • مصدر أمني ينفي ادعاء سيدة القبض على زوجها وأخذ أموال من منزله