محمود فوزي: لجنة القوى العاملة تبدأ مناقشة مواد القانون الأسبوع المُقبل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التشاور المجتمعي حول قانون العمل برئاسة محمد جبران، وزير العمل، لمناقشة "مشروع قانون العمل" والذي سيتم مناقشته في جلسات لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل موجها الشكر لمجلس النواب على ذلك، مؤكدًا أن التشاور المجتمعي الدائر حول هذا القانون سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة "المشروع" في مجلس النواب، وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.
وحضر الجلسات ايريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
وخلال كلمته أثنى المستشار محمود فوزي، على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي، وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها.
وكانت وزارة العمل استكملت اليوم الخميس جلسات " الحوار الاجتماعي" برئاسة محمد جبران وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
كما أكد وزير العمل أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، كما وجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، والسيد ايريك اوشلان على حضورهم هذا الاجتماع، مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن يحترم معايير العمل الدولية خاصة التي صَدّقت عليها مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل وزير الشئون النيابية منظمة العمل الدولية محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.