بعد واقعة الطماطم.. كيف عاقبت الدولة ناشري الشائعات؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
انتشرت أقاويل حول إصابة ثمار الطماطم بعضة ثعبان، مما أثار قلق البعض بشأن سلامة استهلاكها، هذه الشائعات تسببت في تخوف الناس من شراء الطماطم، على الرغم من عدم وجود أدلة علمية تدعم هذه الادعاءات، خاصةً بعد خروج العديد من المسؤولين وتكذيب هذه الادعاءات، والتي كان آخرها بيان نقيب عام الفلاحين حسين أبو صدام، إن الثقوب البارزة على ثمار الطماطم، قد يكون سببها الإصابة بحشرة التوتا ابسليوتا "سوسة الطماطم".
وأشار إلى أن الثعابين لا تتغذى على النباتات، إنما تتغذى على الحشرات والقوارض لأنها حيوانات ليست نباتية تتغذى على اللحوم، ولم نرى حالة واحدة طوال حياتنا لمثل هذه الادعاءات، لافتا إلى أنه لو كانت هذه الادعاءات صحيحة لامتلأت المستشفيات من الوفيات نتيجة لذلك فلا يخلو أي بستان أو حقل من الأفاعي
وفي هذا الصدد نرصد عقوبات نشر الشائعات كالآتي:
وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات، بدلا من 3 سنوات.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تغليظ العقوبة وسائل التواصل الاجتماعي قانون العقوبات المصري قانون العقوبات شائعات أبو صدام هذه الادعاءات
إقرأ أيضاً:
صدور قانون بشأن مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين
الوحدة نيوز/ صدر اليوم القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية.
الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية.
الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.
ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.