محافظ أبين يناقش مع مدير عام جهاز محو الأمية القضايا المتعلقة بعمل واحتياجات الجهاز
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
ناقش محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين سالم بحضور وكيل محافظة أبين احمد أصر جرفوش مع مدير عام الإدارة العامة لجهاز محو الأمية بمحافظة أبين حسين بن جميله ناقش القضايا المتعلقة بعمل واحتياجات الجهاز خلال الفترة القادمة للارتقاء بعمل الجهاز بشكل أفضل .
وخلال اللقاء استعرض مدير عام جهاز محو الأمية اهم الأعمال التي نفذت في مبنى الجهاز من اعداد القاعات وتجهيز المكاتب بجهود ذاتية لافتاً أن الجهاز يفتقر إلى أبسط الإمكانيات وهو بحاجة إلى منظومة طاقة شمسية وإثبات متكاملة وهناك نقص في العقود حيث لا يتوفر سوى 150 عقد يتم العمل بها في 7 مديريات وبعض المتطوعين من غير رواتب وهناك مساعي للتوسع إلى جميع المديريات ولكن الظروف لا تخدم الجهاز والعقود قليله نعمل بها في إطار المحافظة وطالب محافظ المحافظة بتقديم الدعم والعون للجهاز وتوجيه المنظمات لتنفيذ تدخلات تساعد الجهاز في تنفيذ مهام عمله .
وأثنى محافظ المحافظة على جهود قيادة جهاز محو الأمية ودورها الفاعل في انتشال أوضاع الجهاز لافتاً إلى أهمية دور الجهاز في عملية محو الأمية المنتشرة في كثير من مديريات محافظة أبين، مؤكداً وقوف قيادة المحافظة إلى جانب قيادة الجهاز من اجل تطوير الأداء وتحسين جودة العمل .
رافقه مدير عام الاشغال العامة المهندس خالد الحميقاني ومدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس عقيل احمد عقيل ومدير عام صندوق النظافة منصور وادي ومدير عام إدارة الموارد المالية بالمحافظة علي لخشع ونائب مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة محمد صالح عبدالرحمن .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: محو الأمیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات.. النواب يقر حظر الإلزام بعمل المنفعة العامة للذين لم يبلغوا 15 عاما
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على :على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
ووافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان فنجرى بحذف كلمة الحبس من الفقرة الأخيرة بالمادة حيث كانت المادة تنص على :لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
وقال وزير العدل إن هذه المادة تحمل عدم جواز التنفيذ بالإلزم بعمل للمنفعة العامة فى حالتين أولي هى إذ كان المحكوم عليه لم يبلغ من العمر 15 عاما، مضيفا هذه المادة تتسق مع قانون الطفل وتؤكد احترام المجلس وتقديره بالإحكام بمعاملة الطفل، قائلا إن مجلس النواب لو لم يصدر إلا قانون الاجراءات الجنائية فى فصله التشريعى كله لكان فخر له وكفاه".
وتابع وزير العدل قائلا إن الحالة الثانية لعدم تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة هى إن يصدر به حكم وقف التنفيذ مضيفا:" المادة 55 من قانون العقوبات تجيز للمحكمة بوقف التنفيذ فى العقوبات السالبة للحريات والغرامات.
واقترح وزير العدل إلغاء كلمة الحبس من الفقرة الإخيرة بحيث يكون عدم جواز تنفيذ الإلزام بعمل المنفعة العامة فى الحكم بوقف التنفيذ فى الحبس والغرامة لتتواكب مع المادة 55 من قانون العقوبات.