17 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: تتزايد في العراق،  ظاهرة البيع بالآجل، والمعروفة محليًا بـ”الدين بالفايز”، حيث تُقدّر نسبة الفائدة على القروض والسلع المتأخرة السداد بنحو 25% أو أكثر.

وهذه الظاهرة، التي تُعدّ غير قانونية، أصبحت تتفشى في كافة المحافظات، مستهدفةً المواطنين الذين يعانون من جهل كبير بالقوانين وتبعات هذه الممارسات.

وفقًا لمسؤول بوزارة الداخلية العراقية في بغداد، تزايدت المشاكل المتعلقة بهذه التجارة بشكل ملحوظ هذا العام. فقد أشار إلى أن “حالة انتحار وقعت الأسبوع الماضي لرجل كان قد أقدم على قتل زوجته وأولاده قبل أن ينتحر، نتيجة لدينه الضخم الذي كان قد اضطره لبيع منزله”. هذا الرجل كان قد أخذ قرضًا من جهة تتبع فصيلًا مسلحًا لتمويل مشروعه، إلا أن المشروع تكبد خسائر كبيرة خلال أزمة كورونا، واستمرت الفوائد في التراكم عليه، مما أدخله في دوامة من القلق والخوف من الانتقام.

الأرقام تشير إلى أن آلاف العائلات باتت تعيش تحت ضغط هذه القروض، مما أدى إلى مشاجرات ضخمة في الشوارع وجرائم قتل مروعة.

وفي أحد الأحياء الشعبية ببغداد، وقعت مشاجرة عنيفة بين اثنين من المدينين بسبب نزاع على فائدة متراكمة.

المتحدث باسم أحد الضحايا قال: “كانت الأمور تسير بشكل طبيعي حتى أصبح الدين كالكابوس الذي يطاردنا، ولم نعد نستطيع التعامل مع جيراننا.”

عندما سُئل عن موقف الحكومة تجاه هذه الظاهرة، أفاد مسؤول في وزارة الداخلية أن “الأمر لم يعد له أضرار اقتصادية فقط، بل اجتماعية أيضًا”. وفي تحليل الوضع، يبدو أن انتشار هذه الظاهرة يعكس ضعف الوعي القانوني بين المواطنين وعدم قدرة الدولة على توفير بدائل مالية آمنة.

العديد من المكاتب والتجار ينخرطون في هذا النوع من الأعمال، مستغلين الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الكثير من العراقيين. ويبدو أن هذه الممارسات تأخذ طابعًا عصابيًا، حيث تتفاقم الأوضاع يومًا بعد يوم، مما يهدد بزيادة حالات العنف والانتحار.

بالإضافة إلى ذلك، يُشير الخبراء إلى أن التعليم المالي يجب أن يكون جزءًا من الحل.

ويقول المحلل الاقتصادي حسن علي فاضل: “إذا لم يتمكن الناس من فهم القوانين المتعلقة بالديون والفوائد، فسوف يستمرون في الانغماس في هذه الدائرة المفرغة من الديون والعنف.”

ويبدو أن ظاهرة البيع بالآجل، مع تداعياتها المقلقة، بحاجة إلى تدخل حكومي عاجل وتوعية شاملة للمواطنين لحماية المجتمع من الفوضى والعنف.

وبحسب المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، فإنه “يعاقب بالحبس وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أقرض آخر نقوداً بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونياً”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.

استخدام الأطفال في العمل القسري

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

مقالات مشابهة

  • حجيرة يعلن نهاية “البيع و الشراء” في العقار الصناعي
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • العنف المدرسي ظاهرة تحرق الأخضر واليابس في منظومة التعليم.. خبراء: يجب تكاتف الجميع لحل الظاهرة.. والتنشئة الأولى أحد مسبباتها
  • القواتُ المسلحة تضاعفُ ضغوطَها على جبهة العدوّ بأربع عمليات خلال 24 ساعة
  • بعد تكرارها|حوادث العنف الأسرى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع.. وخبراء: غياب الوازع الدينى ساهم فى زيادة الظاهرة
  • انقطاعات الكهرباء في إيران تدمر الصناعة وسط مخاوف من ضغوط ترمب
  • ظاهرة فلكية نادرة تحدث خلال أيام .. هل تتسبب في زلازل مدمرة
  • استشاري نفسي وتربوي: ظاهرة قذف الأطفال القطارات بالحجارة مشكلة سلوكية واجتماعية
  • تصل لـ45 يوما في سن الـ50..تعرف على رصيدك من الإجازات السنوية بالقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون