أحمد المالكي: عدم استعداد الطرفين للارتباط سبب ارتفاع نسب الطلاق
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الشاعر أحمد المالكي، إن استمرارية العلاقات بين الزوج وزوجته، أصبحت صعبة في المجتمع، متابعاً أن العلاقة تكون مؤقتة في حالة إذا كان الرجل أو المرأة لديهما استعداد لفض العلاقة.
و أضاف “المالكي” خلال لقائه مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج “الحياة انت وهي” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن هناك مقولة خاطئة تقول إن «الناس أصبحوا في حياة بعض فترات مؤقتة، ونسبة عدم استمرارية العلاقة تجاوزت الـ 50%، وهناك نسب طلاق كبيرة في المجتمع لأنه لا يوجد استعداد من الطرفين لاستمرار العلاقة.
وأكد «المالكي»، أن الأمان كلمة متشعبة، لا يمكن أن أطلق على شيء معين بأنه هو الأمان، بمعنى، الأمان ليس هو الاستقرار المادي فقط، فمثلا: «أي مرأة مسؤولة من زوجها فإذا حدث قلق على مستوى التأمين المادي فإنها فقدت جزء من الأمان».
وواصل المالكي: «المرأة إذا كان لديها احساس بأن زوجها سوف يتركها سوف تعيش دائما مهددة، إذن لا يوجد أمان مطلق لأن الحياة لا يوجد بها ثوابت، ولا يوجد من يمكنه توفير الأمان كامل وبشكل مستمر».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشاعر أحمد المالكي ازمة الطلاق لا یوجد
إقرأ أيضاً:
بغضت الحياة مع زوجها.. حيثيات حكم محكمة الأسرة بخلع ربة منزل
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بتطليق ربة منزل من المدعى عليه زوجها طلقه بائنة للخلع وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليق زوجته خلعا طلقة بائنة مع الزامه بعدم التعرض لها والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أنه على سند من القول ان المدعية هى زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولاتزال فى عصمته وطاعته ورزق منها بطفلة الا ان المدعية قد بغضت الحياة مع زوجها وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مما دعاها لاقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات، وقد تقدمت المدعية الى مكتب تسوية المنازعات الا ان جهود المكتب لم تسفر عن شئ، الامر الذى حدا بها لرفع دعواها الراهنه بغية الحكم بطلباتها سالفة الذكر، وقدمت سندا لدعواها صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج المدعي عليه بالمدعية وصورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلة الصغيرة.
وأكدت الحيثيات أنه تم تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها وقررت بأنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه وتخاف ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية وقدمت انذار على يد محضر موجه للمدعى عليه بعرض مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقيمته واحد جنيه وقضت المحكمة بندب حكمين،فقدم الحكمين تقريرهما أثبت فيه عجزهما عن الإصلاح فيما بين الطرفين وأنتهى إلى الخلع وقدمت عرض الصلح للمرة الثانية ،و حيث ضمت المحكمة تقرير الخبيرين النفسى و الاجتماعى وطالعته المحكمة والمحكمة عرضت الصلح فرفضت، وفوضت النيابة الرأى للمحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأوضحت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى فأن الاصل فى تشريع الخلع قول الله تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} الاية 229 من سورة البقرة.
وحيث أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1لسنه 2000 والتى تنص على أنه { للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وإفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما ، خلال مده لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون ، وبعد أن تقررالزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرارالحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض..... ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن}.
وحيث أنه من المستقر عليه فقها أن الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى بتطبيق شرع الله فى المعاملة بين الزوجين هو التشريع الخاص بالخلع ، والاصل أن تتم المخالعة بين الزوجين بالتراضى ولا يشترط أن يفرغ ذلك التراضى فى عقد مكتوب وإنما يجوز الاتفاق عليه شفاهة وأثبات ما أتفق عليه الطرفان فى محضر جلسة القضية التى يكون لاى من الزوجين إقامتها لإثبات إتفاق المخالعة ، وللزوجة أن تقيم الدعوى بطلب مخالعة الزوج المدعى علية والتطليق عليه بطلقة بائنة ، ويشترط للحكم بالتطليق خلعا أربعة شروط الاول :- أن يصدر أقرار صريح من الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتقرر ذلك صراحة بصحيفة الدعوى. الثانى :- أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين ويرفضه أيهما ويجب تكرار محاولة الصلح مرتين إذا كان للزوجين ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثون يوما ولا تزيد على ستين يوما. الثالث :- أن تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين. الرابع :- أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية وعن عاجل الصداق الذى تسلمته، وقد أوردت المذكرة الايضاحية للقانون أن تنازل الزوجة يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة.
وحيث أنهلما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية تطليقها على المدعىعليه طلقة بائنة للخلع ، وكانت المدعية قد مثلت أمام المحكمة وقررت ببغض الحياة مع المدعى عليه وخشيتها آلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وإنها تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، كما أنها عرضت مقدم صداقها المعطى لها بموجب إنذار رسمى على يد محضرللمدعى عليه ، وحيث أن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بين الطرفين إلا إنها لم تنجح فى مساعيها وهو ما آل إلية الحكمين أيضا ، ومن ثم فقد سلكت المحكمة إجراءاتها طبقا لنص المادة 20 سالفة البيان، الامر الذى تقضى معه المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للخلع.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فأن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة رقم 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدلة والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقه بائنة للخلع وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة.