تعرف على الحالة الصحية للقيادي بحزب الله اللبناني وفيق صفا
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر معنية أن رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيــق صــفا الذي استُهدف بغــارة من الإحتلال الاسـرائيلي مصاب اصابات بليغة، وهو خسر رجليه وإحدى يديه وعينه ولديه اصابة في العنق، وحالته الصحية تستدعي مراقبة مشددة”.
وكانت سكاي نيوز نقلت عن مصادرها أن القيادي في حزب الله وفيق صفا، أصيب بجروح خطرة ووضعه حرج.
وفي وقت سابق فنّد حزب الله اللبناني مزاعم جيش الاحتلال في استهداف لقيادي في حزب الله وفيق صفا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بالحزب، قائلا لقناة الميادين: فشل عملية الاغتيال في بيروت ونجاة الحاج وفيق صفا.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لبناني قوله ان الضربة الإسرائيلية على وسط بيروت استهدفت شخصية بارزة واحدة على الأقل في حزب الله.
ومن جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هدف الغارات على العاصمة اللبنانية بيروت هو القيادي في حزب الله وفيق صفا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بالحزب.
وأشار مصدران أمنيان، لوكالة «رويترز» للأنباء، إلى أن هناك قتيلين على الأقل بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين في الغارة الإسرائيلية على وسط بيروت.
وقال شهود لوكالة «رويترز» إن عمودا من الدخان الكثيف شوهد وهو يتصاعد من وسط بيروت بعد سماع صوت صواريخ فوق المدينة.
وتشنّ إسرائيل في شكل شبه يومي غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الأساسي لـحزب الله، لكن نادراً ما تستهدف ضربات قلب العاصمة.
عقب محاولة اغتياله.. من هو وزير دفاع حزب الله «وفيق صفا» حالته خطيرة.. مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للقيادي بحزب الله وفيق صفاالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حزب الله اللبناني مصدر أمني لبناني الضاحية الجنوبية لبيروت وفيق صفا حزب الله وفیق صفا فی حزب الله
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.