حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، أن القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة.
حكم صلاة الفريضة على كرسي.. الإفتاء تجيب حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح.. الإفتاء تجيب حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينةوتابعت الإفتاء أن هذا الحكم يصلح حتى وإن بلغ وزنُ الذهب المستعمل للمرأة في الزينة ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.
زكاة الذهب المتخذ للزينة
وأكدت الإفتاء إن الذهب إذا كان متخذًا للزينة المباحة، فلا زكاة فيه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [(لا زكاة في حلي مباح)؛ لأن زكاة الذهب والفضة تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما، لا بجوهرهما؛ إذ لا غرض في ذاتهما، فلا زكاة في الحلي؛ لحاجة الانتفاع بالعين، ولأنه معد لاستعمال مباح؛ كعوامل الماشية، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته، وصح نحوه عن السيدة عائشة وغيرها، وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلي كان محرمًا أول الإسلام، أو بأن فيه إسرافًا] اهـ.
وضحت الإفتاء أن الذهب عنصر نفيس، لونه أصفر، وهو من المعادن القابلة للسحب والطرق، ويوجد في الطبيعة في أشكال مختلفة، وله استعمالات متعددة، ودور مهم في الاقتصاد العالمي، وأما في الجدول الدوري الذي تترتب فيه العناصر بحسب عددها الذري (وهو عدد ما تحويه الذرة من بروتونات موجبة) فالعدد الذري لعنصر الذهب هو 79، وكتلته الذرية: 196.967.
وأما ما يعرف بـ"الذهب الأبيض" فقد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وقد يطلق على خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، وأما البلاتين هو معدن نادر ثمين، قابل للسحب والطرق كذلك، وله لون فضي رمادي، وعدده الذري: 78، وكتلته الذرية: 195.084.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذهب ذهب المرأة المستعمل للزينة حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة الإفتاء زکاة فی
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر في الإسلام.. لماذا شُرِعت وعلى من تجب ووقت إخراجها؟
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرًا لما وقع في أثناء صومه من نقص وتقصير.
كما شرعت زكاة الفطر، لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ...». [أخرجه أبو داود وغيره].
على من تجب زكاة الفطر؟كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن زكاة الفطر لا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.
وأضاف أن زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصِّغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)؛ فزكاة الفطر تابعة للنَّفقة.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز في زكاة الفطر أن يُخرجها المُسلم بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.
مكان إخراج زكاة الفطرأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مكان إخراج زكاة الفطر الأصل فيه أن يخرجها المُزكي في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربًا لمصلحة مُعتبرة.
وأشار إلى أنه يُستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر.
ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.
هل تُجزئ القيمة في زكاة الفطر؟أكد المركز أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير.
وتُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكل المصارف المالية التي ذكرها الله- عز وجل- في آية مصارف الزكاة، قال- تعالى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، كما يجوز أن تُعطَى لفقير واحد، أو أن تُوزَّع بين عدة أشخاص.
مقدار زكاة الفطرأوضح مركز الأزهر أن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه النَّاس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب، وغير ذلك مما يُقتات.
وتابع: والصَّاع من القمح ما يساوي بالوزن: 2,04 (اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبًا، ومتوسط الصَّاع من بقية السِّلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها كالأرز والفول والزبيب... إلخ يساوي: 2,5 (اثنان كيلو وخمسمائة جرام) تقريبًا.