بوابة الوفد:
2024-10-17@17:30:47 GMT

حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة

تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، أن القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة.

حكم صلاة الفريضة على كرسي.. الإفتاء تجيب حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح.. الإفتاء تجيب  حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة

وتابعت الإفتاء أن هذا الحكم يصلح حتى وإن بلغ وزنُ الذهب المستعمل للمرأة في الزينة ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

 

زكاة الذهب المتخذ للزينة

وأكدت الإفتاء إن الذهب إذا كان متخذًا للزينة المباحة، فلا زكاة فيه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [(لا زكاة في حلي مباح)؛ لأن زكاة الذهب والفضة تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما، لا بجوهرهما؛ إذ لا غرض في ذاتهما، فلا زكاة في الحلي؛ لحاجة الانتفاع بالعين، ولأنه معد لاستعمال مباح؛ كعوامل الماشية، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته، وصح نحوه عن السيدة عائشة وغيرها، وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلي كان محرمًا أول الإسلام، أو بأن فيه إسرافًا] اهـ.

ما حكم زكاة الذهب الأبيض ؟

وضحت الإفتاء أن الذهب عنصر نفيس، لونه أصفر، وهو من المعادن القابلة للسحب والطرق، ويوجد في الطبيعة في أشكال مختلفة، وله استعمالات متعددة، ودور مهم في الاقتصاد العالمي، وأما في الجدول الدوري الذي تترتب فيه العناصر بحسب عددها الذري (وهو عدد ما تحويه الذرة من بروتونات موجبة) فالعدد الذري لعنصر الذهب هو 79، وكتلته الذرية: 196.967.


وأما ما يعرف بـ"الذهب الأبيض" فقد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وقد يطلق على خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، وأما البلاتين هو معدن نادر ثمين، قابل للسحب والطرق كذلك، وله لون فضي رمادي، وعدده الذري: 78، وكتلته الذرية: 195.084.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ذهب ذهب المرأة المستعمل للزينة حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة الإفتاء زکاة فی

إقرأ أيضاً:

هل ذهب الأم المتوفاة من حق البنات فقط؟.. الإفتاء تحسم الجدل

يعتقد الكثير من الناس وقفًا لما اعتادوا عليه من عادات وتقاليد، أن ما تملكه الأم من ذهب هو حق للبنات فقط من أبنائها بعد وفاتها دونًا عن باقي الورثة، وهو ما يقول عنه البعض غير جائز شرعًا، وهنا تحسم دار الإفتاء الجدل مُجيبه على أحد السائلين يقول: ما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟

حكم الصلاة على سجادة من حرير.. الإفتاء تجيب المفتي يوجِّه وفودًا من علماء دار الإفتاء للمشاركة في 4 مؤتمرات دولية مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة
 

 

قالت دار الإفتاء المصرية في جوابها على أحد السائلين حول مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة، ذَهَبُ الأم المتوفَّاة الذي كانت تملكه وقت حياتها هو تركةٌ عنها بعد وفاتها، ويُقسَّم على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي.

 

وأضافت الإفتاء موضحى أن ما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ، وهذا لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

الوصية للبنات من الذهب 

موضحه الإفتاء أن الوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

 

حكم أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة وإعطاء مقابله مالا لشقيقهم الذكر

وبينت الإفتاء الحكم بخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

 

مقالات مشابهة

  • هل ذهب الأم المتوفاة من حق البنات فقط؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم الغسل للمرأة بعد التلقيح الصناعي.. دار الإفتاء توضح
  • ما هو الذهب الذي لا تجب عليه الزكاة؟.. «الإفتاء» توضح النصاب والعيار
  • عاجل - دار الإفتاء: لا زكاة على حُليّ المرأة المستخدم للزينة
  • هل تجب الزكاة على الذهب المستعمل للزينة ؟.. اعرف آراء الفقهاء
  • لمن لا يستطيع إخراج الصدقة.. علي جمعة يكشف عن 4 أمور تُجزئ عنها
  • «الإفتاء» توضح حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة
  • هل يجوز إخراج صدقة عن شخص مريض بنية الشفاء.. أمين الفتوى يوضح
  • أيهما أفضل الجديد أم المستعمل ؟.. نصائح هامة للمواطنين بشأن الذهب