حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية عن حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، أن القول المعتمد للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حُلِيّ المرأة المُستعمل في الزينة.
حكم صلاة الفريضة على كرسي.. الإفتاء تجيب حكم دفع الرشوة لقضاء المصالح.. الإفتاء تجيب حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينةوتابعت الإفتاء أن هذا الحكم يصلح حتى وإن بلغ وزنُ الذهب المستعمل للمرأة في الزينة ما بلغ، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أَنَّ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.
زكاة الذهب المتخذ للزينة
وأكدت الإفتاء إن الذهب إذا كان متخذًا للزينة المباحة، فلا زكاة فيه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [(لا زكاة في حلي مباح)؛ لأن زكاة الذهب والفضة تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما، لا بجوهرهما؛ إذ لا غرض في ذاتهما، فلا زكاة في الحلي؛ لحاجة الانتفاع بالعين، ولأنه معد لاستعمال مباح؛ كعوامل الماشية، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته، وصح نحوه عن السيدة عائشة وغيرها، وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلي كان محرمًا أول الإسلام، أو بأن فيه إسرافًا] اهـ.
وضحت الإفتاء أن الذهب عنصر نفيس، لونه أصفر، وهو من المعادن القابلة للسحب والطرق، ويوجد في الطبيعة في أشكال مختلفة، وله استعمالات متعددة، ودور مهم في الاقتصاد العالمي، وأما في الجدول الدوري الذي تترتب فيه العناصر بحسب عددها الذري (وهو عدد ما تحويه الذرة من بروتونات موجبة) فالعدد الذري لعنصر الذهب هو 79، وكتلته الذرية: 196.967.
وأما ما يعرف بـ"الذهب الأبيض" فقد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وقد يطلق على خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، وأما البلاتين هو معدن نادر ثمين، قابل للسحب والطرق كذلك، وله لون فضي رمادي، وعدده الذري: 78، وكتلته الذرية: 195.084.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذهب ذهب المرأة المستعمل للزينة حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة الإفتاء زکاة فی
إقرأ أيضاً:
“الزكاة والضريبة والجمارك” تتيح خدمة استيراد المركبات الشخصية للأفراد ذاتيًا
سلطان المواش – الرياض
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمستوردين الأفراد خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية ذاتيًا، بحيث يمكن للمستورد الفرد تقديم المستندات اللازمة، وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرةً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أنه لتقديم طلب استيراد المركبات الشخصية للأفراد يتعين على المستورد التسجيل أولاً في موقع الهيئة الإلكترونيzatca.gov.sa، وبعد ذلك اختيار خدمة استيراد المركبات، وإنشاء طلب جديد، وذلك بتعبئة معلومات المركبة والبيان الجمركي، ورفع المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب.
وأشارت الهيئة إلى أن إتاحة هذه الخدمة تُعد اختياريًا وليس إلزاميًا.
وتتيح الهيئة في هذا الشأن دليل مستخدم تفصيليًا للخدمة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن شرحًا عن الخدمة، وخطوات تقديم طلبات استيراد المركبات الشخصية للأفراد، ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من الخدمة. كما يمكن للمهتمين التعرف على ضوابط استيراد المركبات للأفراد بجميع فئاتهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة المخصصة لهذه الضوابط عبر موقع الهيئة.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطوير إجراءاتها الجمركية، وذلك بما يُحقق رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، بطريقة تضمن سهولة ومرونة الفسح الجمركي للمستوردين الأفراد.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care) أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.