رئيس بنى مزار: إزالة ٧ حالات تعد على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالمدينة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار، ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف.
حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ٧ حالات ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف ببنى مزار .
فقام عبدالله ربيع نائب رئيس المركز وياسر صلاح رضوان سكرتير المركز واسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بشلقام ومحمد ابو الليل رئيس حي شمال ومحمد عيد رئيس حي شرق ومنتصر صلاح رئيس حي جنوب بفك شدة خشبية لدور اول علوي بحى جنوب المدينة بجوار هيلتون.
وتمكن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية و سلطان الصقر مدير الازالات والاشغالات بالمركز وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة من :
- إيقاف الأعمال بشدة خشبية لاعمدة خرسانية لدور أرضي بأرض ابو دربالة على مساحة قيراط ونصف بحوض أبو العمرو خلف الساحة.
- إزالة حالة عبارة عن محطة ردم بحوض الخور على مساحة نصف قيراط.
-إيقاف الأعمال بحفر خوازيق بأرض أبو دربالة حوض أبو العمرو .
- إيقاف الأعمال بصبة لبشه خرسانية بأرض ابو دربالة حوض الميرزا والتحفظ على الخلاطة بالحسينية.
-ايقاف حالة صبة لبشة خرسانية بحوض المرزا وتم التحفظ علي الخلاطة بالحسينية.
- إيقاف الأعمال بصبة سقف خرسانى لدور ثامن علوى بأرض القصبى والتحفظ على الخلاطة بالحسينية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا إیقاف الأعمال
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.