لاشك أن مسألة هل على الزوجة خدمة الزوج بدون مقابل ؟ تعد من الأمور التي تشغل الكثير من الأزواج والزوجات، بل يمكن اعتبارها محل نزاع وحيرة وخلاف وسببًا لكثير من المشكلات الزوجية بين الرجل والمرأة ، ومن ثم فإنه الكثير من المشاكل قد تتوقف بتحديد هل على الزوجة خدمة الزوج بدون مقابل أم لا؟، لعلها تكون مفتاح مناسب لحياة زوجية سعيدة وتنهي النواعات بينهما ، وهذا ما يبين أهمية معرفة هل على الزوجة خدمة الزوج بدون مقابل ؟ لكل من الرجل والمرأة .

هل تأخر زواجي غضب من الله؟.. له 5 أسباب أخرى وهذه الآية تحل العقدة كيف تخرج العين من جسمك؟.. النبي أمر بالرقية بـ19 كلمة لتستعيد عافيتك هل على الزوجة خدمة الزوج بدون مقابل 

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه عند الذهاب للقاضي ونسأله هل يجب على الزوجة أن تعمل في بيتها  وتخدم زوجها وأبنائها من غسيل وتنظيف وكي الملابس وطبخ وحمل وإنجاب ورضاعة وما نحوها من أعمال منزلية بدون مقابل ، فينظر القاضي في الكتب ، فيجد الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة ، ذهبوا إلى أن الزوجة ليس عليها خدمة

وأوضح " جمعة" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( هل على الزوجة خدمة الزوج بدون مقابل ؟)، أن الإمام أبي حنيفة النعمان يرى أن عليها خدمة عكس جمهور الأئمة الثلاثة ، قائلاً: وهذا لا يعجبني أي لا يعجبني الذهاب إلى القاضي في مثل هذه المسائل .

وتابع: فالعلاقة الزوجية ليست شركة تجارية ، تبيع وتشتري وتكسب وإنما هي إنسانية، فالعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة هي علاقة ود ورحمة وسكينة وحب وعطاء ليس لها مثيل، منوهًا بأن السيدة فاطمة -رضي الله تعالى عنها-  بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما ثقلت عليها الأعمال المنزلية وذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتشكو له تعبها من الخدمة في بيتها، فلم يأت بالإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - ولم يقل له أنها ليس عليها خدمة.

وأضاف: وإنما أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالخدمة الباطنة وأمر زوجها - علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه - بالخدمة الظاهرة، بمعنى أن كل ما يتعلق بالمنزل تقوم به الزوجة ، أما كل ما يكون له خروج وسعي وجري وكد وتعب يقوم به الزوج، فخارج البيت هو يذهب ويحصل الأرزاق ويعمل ويأتي بلقمة العيش ومصاريف البيت والأولاد وما نحوه من التزامات.

ونبه إلى أن هذا ما أقره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين - رضي الله تعالى عنها - وكان يقول البخاري عليها السلام، فهذا ما قاله النبي  -صلى الله عليه وسلم- وهو أبوها وكان يحبها ويقول " إنما فاطمة بضعة مني" ، لكن سلك بالأمر مسلك فقه الحياة ، وقال لها ساعدي زوجك واخدميه وأبنائك ، رغم أنها تشكو له تعبها .

وأشار إلى أن الإمام الشافعي يقول: “ وتلك سنة حسنة وفق الله تعالى نساء المسلمين إليها ” من طنجا إلى جاكارتا ومن غانا إلى فرغادة في العالم كله، لافتًا إلى أن هذا توفيق من الله تعالى أن تقوم الزوجة بأعمال المنزل ، ففي فقه الحياة ، فإذا تعبت الزوجة يجب أن يعالجها الزوج لأن العلاج أصبح من أساسيات مقتضيات الحياة ، فهناك هيئة دوائية متكاملة لشفائها.

وأفاد قائلاً:  أما فقه التقاضي يقول أن المرأة لو معها مال تنفق هي على علاجها، فهناك فرق بين فقه التقاضي عند الأزمة و فقه الحياة الذي يوجب على الرجل الإنفاق على الأهل والزوجة ونفقة علاجها عليه ، لذا ينبغي الانتباه إلى الفرق بين فقه القضاء وفقه الحياة ، مشيرًا إلى أن الديانة تميل إلى فقه الحياة بنسبة 95 في المئة ، وإلى فقه القضاء فقط 5 %. 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خدمة الزوج علي جمعة صلى الله علیه وسلم الله تعالى رسول الله رضی الله إلى أن

إقرأ أيضاً:

لم تعترض على إنذار الطاعة.. حيثيات إثبات محكمة الأسرة نشوز زوجة

ينشر موقع صدى البلد، حيثيات حكم محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار القاضي بإثبات نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها، مع إلزام المدعي عليها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه أتعاب محاماة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي عقد لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا للمدعى عليها طلب فى ختامها الحكم باعتبارها ناشزا لعدم الدخول فى طاعة زوجها وعدم اعتراضها على انذار الطاعة خلال المدة القانونية مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها


وأضافت المحكمة أن ذلك علي سند من القول ان المدعى عليها زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته الا انها خرجت عن طاعته وقد هيأ لها مسكن زوجية وبين جيران صالحين وتأمن فيه على نفسها ومالها، وطالبها فى الدخول الى طاعته الا انها رفضت فقام بانذارها بالدخول فى طاعته وانها لم تعترض على ذلك الانذار، فأقام دعواه للقضاء له بطلباته آنفة البيان، وحيث أن المدعي قدم ـ طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع. 


وأكدت المحكمة أنه إذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل خلالها المدعي بوكيل عنه ـ محام ـ ولم تمثل المدعى عليها، وقدم حافظة طويت على اصل انذار طاعة موجه من المدعى ومعلن للمدعى عليها وشهادة صادرة من نيابة العامرية لشئون الاسرة والثابت بها عدم الاستدلال على حصول اعتراض مقدم من المدعى عليها ضد المدعى على انذار الطاعة الموجه اليها وصورة ضوئية من وثيقة زواج المدعى والمدعى عليها، والمحكمة عرضت الصلح فرفض حيث ضمت المحكمة تقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى وطالعته المحكمة، وفوضت النيابة الرأى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأوضحت المحكمة أنه عن موضوع الدعوى لما كانت المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة  بالقانون رقم  100 لسنة 1985 قد نصت على انه  “ اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع . وتعتبر ممتنعة دون وجة حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان وعليها ان تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد”.

وأشارت المحكمة إلى أنه جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا النص من اعتبار الزوجة الممتنعة عن طاعة الزوج ناشزا" وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع فالنشوز ما هو الا الوجة الاخر للطاعة ودعوى النشوز فى حقيقة تكييفها القانونى هى دعوى بوقف نفقة الزوجة وحتى تقلع عن تلك المعصية والقاضى لا يكون له فيها اعادة البحث فى مسألة الطاعة من جديد وإنما يقتصر دوره على الاطلاع على الحكم الصادر برفض اعتراض الزوجة او الشهادة المقدمة من الزوج بعدم حصول اعتراض وإثبات النشوز يكون بتقديم اصل انذار الطاعة المعلن وشهادة من جدول المحكمة المختصة تفيد عدم الاعتراض على ذلك الانذار خلال الميعاد القانونى او صورة رسمية من الحكم النهائى الصادر برفض دعوى الاعتراض و لا يجوز الاستناد فى اثبات النشوز  ان الاعتراض قدم بعد الميعاد لان المحكمة المختصة بالفصل فى هذه المسألة هى المحكمة الابتدائية.

وجاء ايضا بالمذكرة الايضاحية لهذا النص انه " لما كانت الشريعة الاسلامية قد جعلت حقوق الزوجية واجباتها متقابلة فحين الزمت الزوج بالانفاق على زوجته فى حدود استطاعته اوجبت على الزوجة طاعته وكان مظهر هذه الطاعة ان تستقر الزوجة فى مسكن الزوجية الذى هيأه لها الزوج امتثالا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) الاية 6 من سورة الطلاق . ومن هنا قرر الفقهاء ان الاصل فى الزوجة الطاعة وانه اذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشزا" وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع " ويمكن للزوج اثبات نشوز الزوجة بما يأتى : اولا:ـ تقديم اصل انذار الطاعة المعلن لشخص الزوجة أو من ينوب عنها , وشهادة من جدول المحكمة المختصة تفيد عدم اعتراضها على الانذار خلال الميعاد القانوني.


ثانيا :ـ تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاعتراض المرفوع من الزوجة على انذار الطاعة القاضى برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة , شهادة تفيد الطعن وتأييد الحكم المستأنف , أو صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

واستقرت احكام القضاء على انه "وجدير بالذكر ان دعوى اثبات النشوز المذكورة لا تستند الى مقتضى قانونى اذا اعتبر المشرع بمقتضى المادة 11 مكرر ثانيا ان الزوجة تكون ناشزا" من الناحية القانونية بانتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد مما لم يكن معه ثمة حاجة الى رفع دعوى اثبات النشوز الا أن الحاجة تدعو الى سلوك سبيل دعوى اثبات النشوز حتى يكون بيد الزوج مستند قانونى يتسنى له تقديمه الى الجهة القائمة على استقطاع ما عساه يكون قد حكم به ضده من نفقة للزوجة لوقف صرف اقساط النفقة اليها وذلك لخلو الحكم الصادر برفض اعتراض الطاعة او الشهادة بعدم حصول اعتراض من قضاء بوقف نفقة الزوجة تحديد تاريخ ذلك الوقف ان كان ".

 
وحيث إنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت قيام الزوجية شرعا بين المدعي والمدعى عليها بموجب وثيقة الزواج ولما كان المدعى قام بتوجيه إنذار على يد محضر لزوجته المدعى عليها للدخول فى طاعته وحيث ان المدعى عليها لم تعترض على ذلك الانذار خلال ثلاثين يوما، وذلك حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من نيابة شئون الاسرة بعدم الاستدلال على حصول اعتراض مقدم من المدعي عليها ضد المدعى وحيث ان المدعى عليها لم تمثل بالجلسات لتدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع، الامر الذى يكون دعوى المدعى قد اقيمت على سندا من الحق والقانون ، هذا ولما كانت المدعى عليها لم تعد الى مسكن الزوجية والدخول فى طاعة الزوج ومن ثم تعد الزوجة ـ المدعى عليها ـ ناشزا" من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض على هذا الانذار وهو ما تقضى به المحكمة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و187 من قانون المحاماة على نحو ماسيرد بالمنطوق.

فلهذه الاســــــباب حكمت المحكمة : بإثبات نشــوز المدعى عليها عن طاعة زوجها المدعى، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

مقالات مشابهة

  • لم تعترض على إنذار الطاعة.. حيثيات إثبات محكمة الأسرة نشوز زوجة
  • لموظفي الدولة.. آليات الحصول على إجازة بدون مرتب
  • خيانة مزدوجة.. امرأة هندية تبيع كلية زوجها وتهرب مع عشيقها
  • ماذا تفعل الزوجة عند تدخل حماها في كل الأمور؟.. عضو بـ«العالمي للفتوى» تجيب
  • إذا رفضت الزوجة تواجده.. عضو بـالعالمي للفتوى: على الزوج البحث عن مسكن لوالده
  • عضو بـالعالمي للفتوى توضح حقوق الزوجة في حال إقامة والد الزوج معها
  • عضو الأزهر العالمي للفتوى: الأحكام الشرعية للحفاظ على العلاقات الأسرية
  • ماذا تفعل الزوجة فى تدخل حماها في كل الأمور؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
  • هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـالفتوى الإلكترونية تجيب
  • اعرف حالات تمكين الزوجة منفردة من مسكن الحضانة منفردة