تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عمل قانون العمل رقم 180 لسنة 2008 علي الحفاظ وحماية حقوق العمال سواء في القطاعين العام والخاص، وأيضا تنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العم، كما حدد القانون شروط تحويل العامل الي التحقيق ومسائلته وأيضا وضح القانون الجزاءات التأديبية وفقا للوائح العمل.
وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز”، المادة رقم 60 من القانون والخاصة بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات هي:
1 الانذار .


2 الخصم من المرتب .
3 تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4  الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها 
5  تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة 
6  خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .
7  الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .
8  الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .


وأشار القانون في المادة 61  أنه لأيجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء خصـم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على اجر خمسة أيام ، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصـم بنسبة محددة من الأجر أعتبر أن المقصود بذلك هـو الأجر الأساسى اليومى للعامل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخصـم الإنذار حقوق العمال قانون العمل

إقرأ أيضاً:

الأول والثاني من شوال إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين في القطاع الخاص  وستوافق يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446 ، بحسب ما تُسفر عنه الرؤية الشرعية، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين، مِثلّي هذا الأجر.

و أصدرت "الوزارة" اليوم الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2025،بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".

وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، حيث نص في مادته الأولى،الفقرة الثانية، على:" وبذلك تُصبح أيام الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العامل بأجر كامل كل عام على النحو التالي.

 و هنأ وزير العمل السيد محمد جبران  عمال وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يُعيده الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

FB_IMG_1742907010685

مقالات مشابهة

  • أربعة ولَّا خمسة .. عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص
  • المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء
  • الأول والثاني من شوال إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص
  • رسميًا | 100 ألف جنيه غرامة الأخطاء الطبية في القانون الجديد
  • بعد إعلان تخفيض الغرامة.. البرلمان يحسم عقوبة الخطأ الطبي| تفاصيل
  • خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
  • بعد إقراره في المجموع .. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العمل
  • السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
  • «كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
  • كشف نفسي وقدرات.. مشروع قانون العمل: اختبار طبي للعاملين قبل تعيينهم