تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عمل قانون العمل رقم 180 لسنة 2008 علي الحفاظ وحماية حقوق العمال سواء في القطاعين العام والخاص، وأيضا تنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العم، كما حدد القانون شروط تحويل العامل الي التحقيق ومسائلته وأيضا وضح القانون الجزاءات التأديبية وفقا للوائح العمل.
وفيما يلي تستعرض “البوابة نيوز”، المادة رقم 60 من القانون والخاصة بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات هي:
1 الانذار .


2 الخصم من المرتب .
3 تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4  الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها 
5  تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة 
6  خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .
7  الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .
8  الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .


وأشار القانون في المادة 61  أنه لأيجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء خصـم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على اجر خمسة أيام ، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصـم بنسبة محددة من الأجر أعتبر أن المقصود بذلك هـو الأجر الأساسى اليومى للعامل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخصـم الإنذار حقوق العمال قانون العمل

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
  • مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
  • "القواسمي": إسرائيل لا تعترف بأى التزام دولى فى خرق سافر للقانون الدولى
  • حالات يخصم فيها من أجر العامل وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • تفاصيل هامة عن منحة الوضع للمرأة العاملة وفقا للقانون
  • تفاصيل استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون
  • وكيل "رياضة الفيوم" يناقش أداء عمل لجنة شئون العاملين.. صور
  • عرب كركوك: مجلس المحافظة معطل ويجب حله وفقا للقانون
  • بدء العمل بالتعديلات الجديدة على نظام العمل يوم الثلاثاء
  • عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون