الضرائب ترفع شعار "عفا الله عما سلف" في حزمة التسهيلات الجديدة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن آليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
وأكدت رئيس الضرائب، في مؤتمر صحفي أمس، أن التسهيلات ترفع شعار "عفا الله عما سلف"، وذلك لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل والانضمام إلى منظومة الضرائب، وأضافت أن هذا الشعار يتم من خلال 20 إجراء جديد ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى أن الحزمة تتعلق بكل فئات الممولين مهما اختلفت تعاملاتهم ولمختلف أنواع الأنشطة.
وكشفت رشا عبدالعال، عن الانتهاء من مناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق التسهيلات الضريبية برئاسة وزير المالية أحمد كجوك، والتي تتعلق بتعديل 3 قوانين ضريبية تتمثل في قانون الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن يتم عقد عرض تلك التعديلات على مجلس الوزراء للموافقة عليها وعرضها على مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضحت رئيس الضرائب أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية تأتي ضمن استراتيجية للإصلاحات الضريبية ومرحلة أولى من الإصلاحات المستقبلية، حيث سيتم تطبيق التسهيلات على مراحل تبدأ بحومة أولى سيتم تطبيقها قبل نهاية العام المالي الحالي. على أن يتم الوصول في نهاية تطبيق المبادرة إلى هدف أساسي بتطبيق منظومة ضريبية عادلة مستقرة بدون تحديات أو معوقات للمجتمع الضريبي، لتشجيع المستثمرين واقتصاد الدولة، لأن المصلحة تعتبر الممول شريكًا لها وكلما زاد مشروعه وكبر زادت إيرادات الضرائب.
وفي ردها على سؤال "الوفد"، بشأن تأهيل موظفي الضرائب للنجاح في تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، وأكدت أن العنصر البشري ضمن مستهدفات الحزمة، بحيث يتم تدريب الموظفين وإلغاء ربط الحافز بالحصيلة حتى لا يلجأ مأموري الضرائب لتطبيق إجراءات تعسفية لزيادة الحصيلة والحصول على الحافز، بل إنه سيتم تقديم حافز في حال زيادة معدلات رد الضريبة، كما سيتريط الحافز بمعدلات الأداء.
وحول التيسيرات أوضحت رئيس الضرائب، أنه سيتم تطبيق تيسيرات لمن لم يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه، حيث سيتم قبول تسجيل المشروعات الصغيرة دون محاسبة على نشاطهم في السنوات السابقة قبل التسجيل في الضرائب بمنطق "عفا الله عما سلف"، كما سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة كل شهور مع تقديم الإقرار ربع السنوي وليس كل شهر لتوفير سيولة للمشروعات لاستغالها في تطوير نشاطهم، وأعلنت أنه سيتم إعفاء المشروعات الصغيرة من كافة أنواع الضرائب الأخرى. وأشارت إلى أنه لن يتم فحص المشروعات التي يقل نشاطها عن 15 مليون جنيه وذلك لمدة 5 سنوات، بشرط الالتزام بتقديم الإقرارات وتوريد الضريبة في موعدها كل 3 أشهر، والالتزام بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث ستتحمل مصلحة الضرائب تكلفة جهاز إصدار الإيصال الإلكتروني والتدريب على إصدار الإيصال والتشغيل مجاني.
وأعلنت رئيس الضرائب عن ميزة جديدة بشأن ضريبة كسب العمل، حيث سيتيح التعديل توريد الضريبة سنويًا وليس شهريًا، للاستفادة من السيولة المالية مع الالتزام بتقديم إقرار ربع سنوي.
وأشارت "عبدالعال" ، إلى إتاحة إمكانية تعديل الإقرار عن السنوات السابقة بدون غرامات، وكذلك تقديم الإقرار من جديد لمن يقم بتقديمه خلال الموعد القانوني بدون غرامات. وأضافت أنه سيتم فحص الممولين بالعينة طبقا لملف مخاطر الممول لمساندة الممول الملتزم، إلى جانب عدم إمساك الدفاتر والمستندات، من خلال تطبيق نظام مبسط يتلائم مع المعاملة الضريبية الجديدة، وفقا لقرار كم وزير المالية.
وأعلنت عن استحداث منظومة الرأي المسبق بشأن أي معاملة ضريبية بحيث يكون هذا الرأي الصادر عن المصلحة ملزم لها تطبيقه ولا يحق لها قانونا العدول عنه، وأشارت إلى إنشاء وحدة دعم المستثمرين تابعة لرئيس مصلحة الضرائب، تقوم بالرد على استفسارات المستثمرين وحل كافة المشكلات التي تعوق تنفيذ التسهيلات الضريبية الجديدة، مهمها كان حجم أعمال الممول
وكشفت رئيس الضرائب المصرية عن وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، وأضافت أنه سيتم تعديل تشريعي لتبسيط الإقرارات الضريبية، وأشارت إلى تخفيف العقوبة بشأن عدم تقديم الإقرار الضريبي.
وأشارت إلى إنشاء بوابة الشكاوى لتلقي شكاوي الممولين والتعامل معها بشكل فوري، ،مع تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وترجمة القوانين والقرارات الوزارية لعدة لغات، وكشفت عن وضع نظام استقصاء رأي لقياس مدى إرضاء الممولين عن تطبيق التسهيلات الجديدة من خلال جهة محايدة وهي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية منظومة الضرائب حزمة التسهيلات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية الموحد التسهیلات الضریبیة حزمة التسهیلات تقدیم الإقرار رئیس الضرائب وأشارت إلى أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أسعار البنزين وأجرة المواصلات
قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة أسعار المحروقات جنيهين في اللتر الواحد، بداية من اليوم الجمعة 11 ابريل 2025.
وأرسلت وزارة التنمية المحلية تعميمًا للمحافظين أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 11- 4 - 2025 الساعة السادسة صباحاً سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز .
أسعار البنزين الجديدة
-بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه لتر
- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر
- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر
-السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر
ويستغل الكثيرون هذه الزيادة في التلاعب في البنزين و رفع أجرة المواصلات ، ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة المخالفين في القانون.
نظم قانون شئون التموين آليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، إلى جانب وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الإحتكارية التموينية من قبل التجار والمستفيدين من الدعم بشكل عام.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.
6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات
يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.
2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.
3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.
4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.
5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.
6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
7ـ الاعتداء على رجال المرور.
8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب .