بقيمة 5 جنيهات.. رسوم جديدة لصالح صندوق رعاية المسنين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
حددَّ قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الفرائض المالية على الخدمات والمستندات بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق، والتي جاءت كالتالي:
1- رخصة السلاح.
2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5- طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.
6- تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.
7- كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
8- عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.
9- تراخيص إنشاء المباني.
10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
14- القيد في السجل التجاري.
15- القيد في النقابات العمالية والمهنية.
16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
17- شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
19- رسوم فحص الصادرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق رعاية المسنين رسوم لصالح صندوق رعاية المسنين حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.