بأسلوب التسلق.. سقوط لص المساكن في بدر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، تخصص في سرقة المساكن ببدر.
وفي التفاصيل، تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بدر، تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن، وبمواجهته اعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة بأسلوب "التسلق".
وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه بمحافظة أسيوط، وأضاف ببيع هواتف محمولة "من متحصلات وقائع السرقة" لدى عميله "سيئ النية "(مالك محل هواتف محمولة).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير، وبحوزته كافة المسروقات.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ارتكاب وقائع السرقة النيابة العامة تخصص في سرقة المساكن بمديرية أمن القاهرة تقنين الإجراءات
إقرأ أيضاً:
وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
حالات التلبس بمشروع القانون الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
تحرير محضر بوقائع التلبسويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.