دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة، من أجل تشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب.

ونددت هذه النقابة  في بيان لمكتبها التنفيذي، بإقدام الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب، من دون التوافق معها في شأن هذا الأخير.

المركزية النقابية دعت إلى التعبئة الاستثنائية والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية، للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الإضراب.

وبالنسبة للنقابة، فإن الحكومة لم تحترم التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه، من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة. بل إن الحكومة، بحسب الكونفدرالية، خالفته حين أقدمت على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل دون التوافق مع الحركة النقابية.

وعلاقة بالحوار الاجتماعي، استنكرت قيادة النقابة، تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة، مطالبة الحكومة بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار.

المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رصد « التعامل غير المسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزامها بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق.

كلمات دلالية إضرابات المغرب حكومة قانون نقابات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إضرابات المغرب حكومة قانون نقابات

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الشناوي: مواجهة بيراميدز والجيش الملكي مختلفة عن مباريات الكونفدرالية قبل عامين
  • الشامي يتفقد أحوال المرابطين في جبهة حرض بحجة
  • الشامي وعامر يتفقدان أحوال المرابطين في جبهة حرض بحجة
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب