قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف بغير الله مكروه، ولكنه ليس حرامًا ولا يكفر ولا يخرج من الملة، ولا شيء من ذلك.

وأضاف ممدوح، فى رده على سؤال ورد اليه مضمونة: "هل من قال وحياة سيدنا النبي تدخل قائلها في الشرك؟"، انه طالما الحالف لا يعتقد في المحلوف به مقام الإلهية، وهي مسألة لا يعرفها بعض الناس ويظن أن الحلف بغير الله يجب أن يكون حرامًا أو شركًا.

 

وأشار الى أن هناك فرقا بين التوسل أو الرجاء والدعاء، فيجوز التوسل بالنبي والترجي به، فحين يقول أحد "وحياة سيدنا النبي" أو يحلف أحدًا بالنبي أو يتوسل به، فلا شيء في ذلك، إلا أنه لا إثم أيضًا أو ذنب على من لم يقبل هذا، "بس الإنسان لما حد بيتوجه له بحد جليل عنده مبيرضاش يكسفه تقديرًا لمقام المتوسل به"، فحين يتوسل أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم ليطلب شيئًا ليس في الوسع أو في الإمكان أو يستعمل هذا الأمر كنوع من أنواع الابتزاز فليس من الضروري أن يخضع له.

المفتي يهنئ اللواء عباس كامل لتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًًا للأجهزة الأمنية في ذكرى وفاة الشيخ عبدالحليم محمود.. محطات في حياته

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التوسل بالنبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- مما أجمعت عليه مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعين، ومع ذلك فإن بعض الناس يُكَفِّر من يتوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبغيره.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « ما حكم الحلف بأولياء الله الصالحين وبسيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-؟»، أنه ورد فى الحديث الشريف أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تحلفوا بآبائي".

وورد فى الحديث الشريف أن الرسول- صلى الله عليه الصلاة والسلام- قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"، مشيرا إلى أن هذه الأحاديث الشريفة ليست على ظاهرها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: "أفلح وأبيه إن صدق"، فلما أحب العلماء أن يجمعوا بين هذه الأحاديث؛ قالوا إن الحلف بغير الله مكروه وليس له شرك، وغاية الأمر أنه من المكروهات.

وتابع: أن الحلف بغير الله أو بشئ من صفاته؛ ليس أمرا مستحسنا فى الشريعة الإسلامية، ولكنه لا يرقى إلى مرتبة المحرمات.

هل الحالف بغير الله يكون كافرا

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل من الجائز في الإسلام القسم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحلف به، وكذلك الترجي به أو لتأكيد الكلام؟

وأجابت الإفتاء، أن العلماء اتفقوا على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرًا حتى يُعَظِّم ما يحلف به من دون الله تعالى؛ فالكُفْرُ حينئذٍ من جهة هذا التعظيم لا من جهة الحلف نفسه.

وأشارت إلى أن الحلف بما هو مُعَظَّم في الشرع؛ كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والكعبة، لا حرج فيه شرعًا، ولا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجهٍ من الوجوه؛ لأنه لا وجه فيه للمضاهاة، بل هو تعظيمٌ لما عظَّمه الله، ومن هنا أجازه كثيرٌ من العلماء؛ منهم الإمام أحمد بن حنبل، وعلَّل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به؛ فلا وجه فيه للمضاهاة بالله تعالى، بل تعظيمه بتعظيم الله تعالى له، والقائل بمنع الحلف بغير الله على جهة العموم من العلماء إنما مَنَعَه أخذًا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله، والقول بالعموم على هذا النحو فيه نظر؛ للإجماع على جواز الحلف بصفات الله تعالى؛ فهو "عمومٌ أُريدَ به الخصوص".

وذكرت الإفتاء أن التعظيم بالله تعالى هو في حقيقته تعظيمٌ له سبحانه؛ كما قال جل جلاله: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، ولذلك كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام إيمانًا وتوحيدًا، وكان سجود المشركين للأصنام كفرًا وشركًا، مع كون المسجود له في الحالتين مخلوقًا، لكن لمّا كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام تعظيمًا لما عظمه الله كما أمر الله كان وسيلة مشروعة يستحق فاعلها الثواب، ولما كان سجود المشركين للأصنام تعظيمًا كتعظيم الله كان شركًا مذمومًا يستحق فاعله العقاب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحلف بالنبي صلى الله علیه وسلم النبی صلى الله علیه وآله وسلم الله تعالى کان سجود تعظیم ا

إقرأ أيضاً:

ما حكم النذر المعلَّق على مشيئة الله؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم النذر المعلق على مشيئة الله؟ فقد نذرتُ لله تعالى نذرًا، وعلَّقتُ هذا النذر على مشيئته سبحانه وتعالى بأن قلتُ: نذرتُ لله ذبحَ شاةٍ إن شاء الله، فما الذي يجب عليَّ فعله في هذه الحالة؟".

وردت دار الإفتاء موضحة: أنه لا يجب شيء على من علَّق النذر على المشيئة بأن قال: نذرت لله ذبح شاة إن شاء الله، ما دام قد وصل الاستثناءَ بالنذر، كما اشترط الحنفية والحنابلة، أو قصد محضَ التعليق لا غيرَهُ كما قال الشافعية، فإن قصد بقوله: "إن شاء الله" التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء، أو أطلق، فإنه يصحُّ نذره، ويلزمه الوفاء به.

بيان المراد بالنذر وحكمه
النَّذْرُ عبارة عن إِيجاب المرءِ على نفسه فِعْلَ الْبِرِّ من صَدَقَة، أَو عبَادَة، أَو نَحْوهمَا، وقد أوجب الشرع الشريف على المُكلَّف الوفاء بالنذر ما دام المنذور طاعة لله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:270]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وقال صلى الله عليه وآله وسلَّم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»؛ حينما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ" متفقٌ عليه.

حكم النذر المعلق على مشيئة الله تعالى
أما النذر المعلق على مشيئة الله تعالى فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا ينعقد، ولا يكون نذرًا يجب الوفاء به أو تلزم عند عدم الوفاء به الكفارة، واشترطوا لذلك أن يتصل الاستثناء أو التعليق بالنذر لفظًا أو حكمًا فلا يضر الانفصال اليسير كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (8/ 143، ط. دار المعرفة): [وإذا حلف على يمين أو نذر، وقال: إن شاء الله موصولًا فليس عليه شيء عندنا.. ولكنا نستدل بقوله تعالى: ﴿سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا﴾ [الكهف: 69] ولم يصبر، ولم يعاتبه على ذلك، والوعد من الأنبياء عليهم السلام كالعهد من غيرهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ»، وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم موقوفًا عليهم ومرفوعًا: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» ... وإن كان مفصولا لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 24]، يعني إذا نسيت الاستثناء موصولا فاستثن مفصولا، ولسنا نأخذ بهذا] اهـ.

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (11/ 25-26، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (وإن حلف، فقال:"إن شاء الله" لم يحنث، فَعَلَ أو ترك إذا كان متصلًا باليمين)، يعني بذلك في اليمين المكفرة، كاليمين بالله والنذر والظهار، ونحوه لا غير، وهذا المذهب... وقال: ويشترط الاتصال لفظا أو حكما، كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه] اهـ.

ووافق الشافعيةُ الحنفيةَ والحنابلةَ في قولهم بعدم انعقاد النذر ولا الوفاء به أو الكفارة عند عدم الوفاء بشرط قصد الناذر محض التعليق، لا التبرك بذكر الله تعالى، أو الاستعانة بالله على الوفاء، أو أطلق اللفظ دون قصد.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" -بـ"حاشية الرملي الكبير"- (1/ 575، ط. دار الكتاب الإسلامي) في بيان عدم وجوب الوفاء بالنذر إذا كان مُعلَّقًا: [(لا إن عَلَّقَ) النذر (بمشيئة الله، أو مشيئة زيد) فلا يصح (وإن شاء) زيد؛ لعدم الجزم اللائق بالقُرَب، نعم: إن قصد بمشيئة الله التبرك أو وَقَعَ حدوث مشيئة زيد نعمةً مقصودة كقدوم زيد في قوله: إن قدم زيد فعلي كذا، فالوجه الصحة، وبه صرح الأذرعي في الْأُولَى] اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي في "حاشيته" (1/ 575): [(قوله لا إن علق بمشيئة الله) خرج به ما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء أو أطلق فإنه يصح (قوله فالوجه الصحة) أشار إلى تصحيحه] اهـ.

وأما المالكية فالمشهور عندهم وهو المعتمد أن النذر المعلق على مشيئة الله تعالى يصح، ويجب الوفاء به، أو الكفارة عند عدم الوفاء، وذلك ما دام النذرُ غيرَ مبهمٍ، كقوله الإنسان: لله عليَّ شيء.

قال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/ 92، ط. دار الفكر): [وأما إن علق النذر على مشيئة الله، كإن كلمت فلانًا فَعَلَيَّ المشي إلى مسجد مكة أو عَلَيَّ الحج إن شاء الله ثم كلمه لزمه ذلك على المشهور] اهـ.

وقال الشيخ عليش في "منح الجليل" (3/ 99، ط.  دار الفكر): [(وإن قال) المسلم المكلف: عَلَيَّ كذا (إلَّا أن يبدو لي) أن لا أفعل أو إلا أن يشاء الله، فالمشيئة لا تُفيد في النذر غير المبهم مطلقا على المشهور؛ لأنه نص "المدونة" خلافا لما في الجلاب من قوله: تنفعه المشيئة] اهـ.

والمختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة من عدم انعقاد النذر المعلق على مشيئة الله، وهو الموافق لقول الشافعيَّة حالة قصد الناذر محض التعليق، ومن ثمَّ لا يجب الوفاء به، وذلك لغلبة جريان لفظ المشيئة على ألسنة الناس بعد كل كلام، ولو وجب الوفاء بالنذر لما كان للتعليق معنىً، ولحقهم الحرج الشديد، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال أيضا: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، ولأن إعمال الكلام أولى من إهماله، ما لم يقصد التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء فإنه يصح نذره، ويلزمه الوفاء به.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجب شيء على من علَّق النذر على المشيئة بأن قال: نذرت لله ذبح شاة إن شاء الله، ما دام قد وصل الاستثناءَ بالنذر، كما اشترط الحنفية والحنابلة، أو قصد محضَ التعليق لا غيرَهُ كما قال الشافعية، فإن قصد بقوله: "إن شاء الله" التبرك أو الاستعانة بالله على الوفاء أو أطلق فإنه يصح نذره، ويلزمه الوفاء به.

مقالات مشابهة

  • 5 أشياء تجعلك من أولياء الله الصالحين
  • حكم زيارة الحائض لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة المنورة
  • عمرو الورداني: سيدنا النبي استخدم فن الرسم ليوضح بعض المفاهيم للصحابة
  • ما هو الذهب الذي لا تجب عليه الزكاة؟.. «الإفتاء» توضح النصاب والعيار
  • حكم فصل الرجال عن النساء في قاعات الأفراح شرعًا.. الإفتاء تجيب
  • الكلم الطيب في القرآن وتفسيره.. دار الافتاء توضح المعنى
  • ما عقاب الحلف على المصحف كذبا وهل له كفارة؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم النذر المعلَّق على مشيئة الله؟.. الإفتاء تجيب
  • علي جمعة: محبة سيدنا النبي ﷺ من أصول الإيمان