المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
انتشرت الفترة الأخيرة تطبيقات المراهنات الإلكترونية، والتى يتم استغلالها في النصب على المواطنين بحجة كسب أموال طائلة بالمخالفة للقانون.
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.
ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet، إذ أنشأوا وأداروا حسابات على عددٍ من المواقع -كوكلاء لها- وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.
هذا وقد صدر قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتدخل أنشطة المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية ضمن جريمة النصب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المراهنات عبر التطبيقات الإلكترونية.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراهنات أنشطة المراهنات النصب عقوبة النصب لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥