اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم زيارة الحائض لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإنه قد يأتي المرأة الحيض في يوم السفر إلى المدينة المنورة -وتعلمون فضيلتكم أن مدة الإقامة في المدينة لا تزيد على خمسة أو ستة أيام؛ وهي مدة حيضها- هل تُمنع من دخول المسجد النبوي أم تذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه؟".

 

لترد دار الإفتاء موضحة: إنه يمكن للحائض أن تتحين فترات انقطاع حيضها، أو تتناول دواءً يمنع نزول الدم باستشارة أهل الطب، ثم تغتسل وتزور، فإن لم ينقطع دمها واقترب موعد السفر فلا مانع من أن تزور وتسلم وهي حائض إذا أَمِنَت التلويث؛ إذ الزيارة النبوية من أعظم القربات وآكد المستحبات، وحاجة الحجاج إليها متأكدة، وقد نص جماعة من الفقهاء على أن طواف الحائض المعذورة هو بمنزلة المرور الجائز في المسجد، ولا شك أن الزيارة النبوية حينئذٍ أولى بالجواز من الطواف.

دخول الحائض للمسجد النبوي للزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فالذي عليه جمهور الفقهاء: أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وأجازوا لها المرور داخله إذا أمنت تلويثه، واتفقوا على جواز مرورها فيه للضرورة والحاجة.

قال الإمام الخطابي الشافعي في "معالم السنن" (1/ 77، ط. المطبعة العلمية): [وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أصحاب الرأي: لا يدخل الجنب المسجد إلَّا بأحد الطهرين، وهو قول سفيان الثوري، فإن كان مسافرًا ومر على مسجد فيه عين ماء تيمم بالصعيد ثم دخل المسجد واستقى، وقال مالك والشافعي: ليس له أن يقعد في المسجد، وله أن يمر فيه عابرَ سبيل، وتأول الشافعي قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، على أن المراد به: المسجد؛ وهو موضع الصلاة، وعلى هذا تأوله أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكان أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الظاهر يجيزون للجنب دخول المسجد، إلَّا أن أحمد كان يستحب له أن يتوضأ] اهـ.

وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الشافعي في "الوسيط في المذهب" (2/ 185، ط. دار السلام): [شرط المكث في المسجد عدم الجنابة؛ فيجوز للمحدث المكث وللجنب العبور، ولا يلزمه في العبور انتحاء أقرب الطرق، وليس له التردد في حافات المسجد من غير غرض، وليس للحائض العبور عند خوف التلويث وكذا من به جراحة نضاخة بالدم، فإن أمنت التلويث فوجهان لغلظ حكم الحيض] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 162، ط. دار الفكر): [الأصح جواز عبورها إذا أمنت التلويث. والله أعلم]. وقال (2/ 358): [أما عبورها بغير لبث فقال الشافعي رضي الله عنه في "المختصر": أكره ممر الحائض في المسجد. قال أصحابنا: إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف، وإن أمنت ذلك فوجهان الصحيح منهما جوازه، وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، وبه قطع المصنف والبندنيجي وكثيرون، وصححه جمهور الباقين كالجنب وكمن على بدنه نجاسة لا يخاف تلويثه. وانفرد إمام الحرمين فصحح تحريم العبور وإن أمنت؛ لغلظ حدثها بخلاف الجنب. والمذهب الأول] اهـ.

وقال الإمام البيجوري في "حاشيته على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أبي شجاع" (1/ 148-149): [متى خافت التلويث حرم عليها الدخول، وإن لم يوجد التلويث لقلَّة الدم، والمراد بالخوف: ما يشمل التوهُّم، فإن لم تخف تلويثه بل أمنته لم يَحرُم، بل يكره لها حينئذٍ، وهو خلاف الأَوْلى للجنب، إلا لعذرٍ فيهما فتنتفي الكراهةُ لها وكونُه خلافَ الأَوْلى للجنب للعذر، ومثلها كل ذي نجاسة؛ فإن خاف تلويث المسجد حرم، وإلا كره، إلا لحاجة] اهـ.

على أن من العلماء من قال بجواز مكث الحائض في المسجد إذا أمنت التلويث، وإن كان هذا خلاف ما عليه الجمهور؛ فقد قال بذلك من التابعين: الحسن وابن سيرين؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": [عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ يَرُشَّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَسْجِدَ] اهـ. وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول أهل الظاهر.

قال الإمام البغوي في "تفسيره" (1/ 628، ط. دار إحياء التراث العربي): [وجوَّز أحمد المكث فيه...، وبه قال المزني] اهـ.

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (2/ 112، ط. مكتبة الغرباء الأثرية) في حكم دخول الحائض المسجد إذا توضأت: [ونص أحمد على أنها لو توضأت وهي حائض لم يَجُزْ لها الجلوس في المسجد؛ بخلاف الجنب، وفيه وجه: يجوز إذا أمنت تلويثه] اهـ.

وقال الشيخ مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/ 880، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز): [ورخَّص في المرور ابن مسعود وابن عبَّاس وابن المسيَّب وابن جبير، وهذا هو الملجأ لأهل الظاهر بأن جوَّزوا لهما دخول المسجد وكذلك النفساء، قال أبو محمد: لأنه لم يأتِ نهي عن شيء من ذلك...، وقال أحمد وإسحاق: الجنب إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (1/ 642-643، ط. دار الكتب العلمية): [وعن أحمد: له المكث فيه إن توضأ وهو خلاف قول الجمهور، ولأنه لا أثر للوضوء في الجنابة لعدم تحريكها اتفاقًا. وعن الحسن البصري، وابن المسيب، وابن جبير، وابن دينار، مثل قول الشافعي رضي الله عنه -أيْ: في جواز المرور-، وقول المزني، وداود، وابن المنذر: يجوز له المكث فيه مطلقًا، ومثله عن زيد بن أسلم واعتبروه بالشرك بل أولى، وتعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ» متفق عليه] اهـ.

والزيارة النبوية هي من أعظم القربات وآكد المستحبات، وحاجة الحجاج إليها متأكدة؛ فإنهم يقطعون المسافات الطوال قصدًا لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليه؛ امتثالًا لِمَا ورد من الأحاديث النبوية الشريفة في استحباب زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك مستوجبٌ لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزائره، وأن مِن الجفاء أن يحج الإنسان دون أن يزور قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صححها جمع من الحُفَّاظ.

ودخول المسجد النبوي لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليه هو بمنزلة المرور الجائز، وقد نص بعض الفقهاء على أن طواف الحائض المعذورة هو بمنزلة المرور الجائز في المسجد، ولا شك أن الزيارة النبوية حينئذٍ أولى بالجواز من الطواف:

قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "إعلام الموقعين" (3/ 24، ط. دار الكتب العلمية): [طوافُها بمنزلة مرورها في المسجد، ويجوز للحائض المرور فيه إذا أمنت التلويث، وهي في دورانها حول البيت بمنزلة مرورها ودخولها من باب وخروجها من آخر؛ فإذا جاز مرورها للحاجة فطوافها للحاجة التي هي أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز] اهـ.

وبناءً على ذلك: فيمكن للحائض أن تتحين فترات انقطاع حيضها، أو تتناول دواءً يمنع نزول الدم وذلك باستشارة أهل الطب، وتقلد المذهب القائل بأن النقاء في الحيض طهر؛ وهو قول المالكية والحنابلة وقول للإمام الشافعي يُعرَف بقول "التلفيق" ورجحه بعض الشافعية، ثم تغتسل وتزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلم عليه، فإن لم ينقطع دمها وخشيت فوات الرفقة قبل انقطاع حيضها فلا مانع من أن تزور وتسلم وهي حائض إذا أَمِنَت التلويث بما تتحفظ به؛ فإن ذلك بمنزلة مرورها الجائز في المسجد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زيارة قبر النبي المدينة المنورة النبی صلى الله علیه وآله وسلم اهـ وقال الإمام دخول المسجد قال الإمام ت التلویث فی المسجد على أن

إقرأ أيضاً:

أفعال مستحبة عند هبوب الرياح.. تعرف عليها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء أخذوا من مجموعة من الآثار، استحباب الدعاء عند الرياح الشديدة ونحوها من الكوارث والأهوال، بالأدعية المذكورة، وكذلك استحبوا الصلاة عند حدوثها وهبوبها.

أفعال مستحبة عند هبوب الرياح

استشهدت دار الإفتاء بأحاديث عن النبي، في مستهل حديثها عن أفعال مستحبة عند هبوب الرياح، ومنها ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا عصفت الرياح: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

وفي روايةٍ للإمام أحمد في "مسنده" من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-، كان يقول: «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا».

وعن ابن عباسٍ- رضي الله عنهما- قال: ما هبَّت ريحٌ قطُّ إلَّا جثَا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتيه، وقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلا تَجْعَلَهَا رِيحًا» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والإمام الشافعي في "مسنده" -واللفظ له-، وابن أبي شيبة في "مصنفه".

وأكدت دار الإفتاء أنه يُستحبُّ الدعاء عند وجود رياح شديدة ونحوها بالأدعية المذكورة؛ فيسأل الداعي ربَّه خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ويستعيذ به من شرِّها، وشرِّ ما فيها، وشرِّ ما أرسلت به، وأن يجعلها رحمةً، ولا يجعلها عذابًا، ورياحًا لا ريحًا، وأن يفزع لصلاة ركعتين عندها؛ لئلَّا يكون غافلًا.

الدعاء عند هبوب الرياح

قال العلامة الزرقاني في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 480، ط. دار الكتب العلمية): [وأمَّا الصَّلاة للزلزلة ونحوها فلا تُكرَه، بل تطلب؛ لقول "المدونة": أرى أن يفزع الناس للصلاة عند الأمر يحدث ممَّا يخاف أن يكره عقوبة من الله تعالى؛ كالزلزلة، والظلمة، والريح الشديد، وهو قول أشهب في الظلمة والريح الشديد، وقال: يصلون أفذاذًا أو جماعة إذا لم يجمعهم الإمام أو يحملهم على ذلك] اهـ.

وقال العلامة ابن جزي المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 705، ط. دار ابن حزم) عند تعداده المأمورات المتعلِّقة باللسان: [وعند الريح: اللهم إنِّي أسألك خيرها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرِّها، وشرِّ ما أرسلت به] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 602، ط. دار الكتب العلمية): [يُسنُّ لكلِّ أحد أن يتضرَّع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها؛ كالصَّواعق والرِّيح الشديدة والخسف، وأن يُصلِّي في بيته منفردًا، كما قاله ابن المقري لئلَّا يكون غافلًا؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عصفت الريح قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»] اهـ.

مقالات مشابهة

  • حكم استحباب البدء بالصلاة على سيدنا محمد في مهمات الأمور
  • الأدعية المستحبة عند حدوث الزلازل والكوارث من السنة المطهرة
  • «اللهم رب الناس أذهب البأس».. دعاء المريض كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
  • المراد بالنصيحة في حديث النبي عليه السلام "الدِّينُ النَّصِيحَةُ"
  • فساد في الأرض.. دار الإفتاء تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم
  • حقيقة قصة النبي ﷺ مع الرجل اليهودي
  • حكم زواج المتعة ومواضع النهي عنه
  • أفعال مستحبة عند هبوب الرياح.. تعرف عليها
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • سر خطير سيجعلك تداوم على قراءة سورة الواقعة.. تعرف عليه