بشار الأسد يصدر عددا من المراسيم الرئاسية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مَراسيم رئاسية تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، والقنيطرة.
ويقضي المرسوم السوري الذي حمل رقم 255 علي تعيين منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور وتعيين المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا.
وقضي المرسوم رقم 256 بإنهاء تعيين عامر إسماعيل هلال محافظاً لمحافظة اللاذقية ، بالإضافة الي تعيين السيد الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية.
وأشار المرسوم 257 إلى إنهاء تعيين معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة بجانب تعيين المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة.
وجاء المرسوم 258 لينهي تعيين المهندس معتز أبو النصر جمران محافظاً لمحافظة القنيطرة ويعين بدلا منه الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.
سوريا.. اجتماع مهم لحزب البعث برئاسة بشار الأسد سوريا.. حقيقة زيارة بشار الأسد لجبهة القتال في ريف حلبالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الرئيس السوري بشار الأسد دير الزور اللاذقية الرئيس السوري بشار الأسد تعيين محافظين مراسيم رئاسية بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
ثقافة قانونية
ضوابط وشروط تطبيق شرط عدم المنافسة.. المنصوص عليها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل
تنظم المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق شرط عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان ونوع العمل لحماية مصالح العمل المشروعة حيث تنص على أنه:
١- إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
2- يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3- لا تسمع الدعوى المرفوعة من صاحب العمل لمخالفة العامل أحكام هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة.
4- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام المنظمة لهذه المادة والمستويات المهارية أو المهن الوظيفية التي يجوز استثنائها من حكم البند ١ من هذه المادة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.