"طاقة الشيوخ" تعلن خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة مجدي سليم، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، والتي شملت عددًا من المحاور
وفيما يتعلق بقطاع البترول فقد تضمنت خطة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ما يلي:
1. دراسة آليات جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز القدرات الإنتاجية من النفط والغاز، وذلك ضمن استراتيجية
2.
3. دراسة مدى إمكانية رفع كفاءة وتطوير محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.
4. مناقشة جهود وزارة الكهرباء لتحويل خطوط الكهرباء للجهد المتوسط المارة أعلى المباني إلى كابلات أرضية.
5. دراسة وتقييم خطة وزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وذلك في ظل استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في مصر بحلول 2035.
6- التعرف على خطة وزارة الكهرباء لتحويل مصر إلى محور عالمي للطاقة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
7. بحث أساليب القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيًا وفق مخطط زمني محددة.
8. دراسة آليات تسريع وتيرة تنفيذ الهيدروجين الأخضر الذي يعزز من مكانة مصر لتصبح إحدى البلدان الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا.
وفيما يتعلق بقطاع البيئة فقد شملت خطة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ما يلي:
1. مناقشة خطة وزارة البيئة بشأن التخلص من النفايات الصناعية والطبية الخطرة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والصحة.
2. التعرف علي جهود وزارة البيئة لحماية نهر النيل والمجاري من التلوث.
3. استكمال مناقشة قضية التغيييرات المناخية وآثارها وسبل مواجهتها، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وبالنسبة للقوى العاملة، مناقشة تحديات سوق العمل وكيفية مواجهتها، ومتابعة خطة وزارة العمل بشأن معدلات التشغيل، وخطة للحد من البطالة والسعي نحو فتح أسواق عمل خارجية أمام العمالة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة دور الانعقاد الخامس الفصل التشريعي الأول خطة وزارة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.
وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديدمنح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.
متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافيةحدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.